الاسلام في بلجيكاصحة

هل يبدأ تطبيق قانون القتل الرحيم في بلداننا الإسلامية والعربية؟

 

أثار تداول هذا التعبير اليوناني الأصل والمطالبة به جدالا واستفتاءات ونقاشات دامت ما يزيد عن الثلاثين عاماً، حيث صدر أول قانون في العالم ينظّم الموت الرحيم ويعدّه عملاً مشروعاً وفق حالات وشروط دقيقة في هولاندا، غير أن معارضيه اتهموا الحكومة آنذاك بأنها أصدرت هذا القانون لتخفّف من مصاريف المعالجة الطبيّة والأدوية للمواطنين.

جدال هذا المفهوم لم يتوقف عند الحدود البلجيكية أو الأوروبية، بل تعدّى ذلك ليصل حدود البلدان الإسلامية والعربية لتلتفت إليه بعضها وتحاربه عبر قوانينها، بينما غضت عنه الباقيات الطرف معتبرة إياه موضوعا غير قابل للنقاش.

Advertisements

متاحٌ في الغرب… ممنوعٌ في الشرق

كانت هولاندا وبلجيكا من بين أولى الدول التي أقرّت قانونا يجيز الموت الرحيم في الحالات المستعصية، حيث شرَّعت أولاهما ”الموت الرحيم” بموجب قانون صادر عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يتضمن شروطًا قاسية لتطبيقه، أهمها: توافق رأي طبيبين على أنه لا أمل في شفاء المريض، ومعاناته آلاماً مبرحةً وعذابات لا مبرّر لها، وطلب متكرر وملح من المريض لإنهاء حياته، ليصبح ”الموت الرحيم” وللمرة الأولى في تاريخ البشرية، منظما على الصعيد المدني والاجتماعي والقانوني.

لوكسومبورغ، روسيا وسويسرا، ثم بعض الولايات المتحدة كواشنطن، كلها أقرّته عبر قوانينها، فمنحت مواطنيها إمكانية التخلص من الحياة التي لم تعد تروقهم، لتصبح بذلك قدوة لدول كاستراليا ونيوزيلنده وفرنسا وسواها، التي تتباحث إلى اليوم إمكانية جواز هذا القرار أو عدمه.

بينما يختلف الحال في الدول العربية، إذ لا حيز لقانون يسمح بالموت الرحيم، الذي يعتبر شكلا من أشكال ”إزهاق الروح”، رغم وجود دول عربية استطاعت الإشارة سلبا إلى المفهوم في قوانينها.

فقد اعتمد القانون اللبناني مثلا نسخة عن النص الفرنسي، ونصّ بذلك في المادة 552 من قانون العقوبات على أنه ”يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنسانًا قصدًا بعامل الاشفاق بناء على إلحاحه في الطلب”. كما عاقبت المادة 538 من قانون العقوبات السوري بالاعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات، من قتل إنسانًا قصدًا بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب.

عذر الشفقة الذي يستند عليه ”القتل الرحيم”، جعلته بعض التشريعات الجنائية عذرًا مخففًا للعقاب، إذا وقع القتل بناءً على إلحاح المريض، على أساس أن القاتل أقدم على اقتراف فعله تحت تأثير عاطفة نبيلة. وهذا ما نصت عليه المادة 96 من قانون العقوبات الإمارتي، فاعتبرت أن دافع الشفقة في القتل عذر قانوني مخفف للعقوبة على خلاف باقي الدول العربية، لتبقى بذلك تشريعات الدول المجاورة، غير آبهة بشكل القتل، لتضع إمكانية الولوج إلى حل القتل الرحيم بعيدا عن منال مواطنيها.
وقد استقرّ فقهاء الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، على اعتبار أن قتل الإنسان أيّاً كان وكيفما كان، سواء المريض الميؤوس من شفائه أو المُسِن العاجز عن الحركة والعمل، ليس قرارًا متاحًا من الناحية الشرعية للطبيب أو لأسرة المريض أو للمريض نفسه. لأن حياة الإنسان أمانة يجب أن يحافظ عليها، كما عليه أن يحفظ بدنه ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock