قوانين وخدمات

حقوق الأجانب : كيف تتم إجراءات التجنيس ؟

شبكة بلجيكا الإخبارية –

تنبيه: ليس لدينا إمكانية الوصول إلى ملفات التجنيس. ولمعرفة حالة تقدم ملفك، يتعين عليك التوجه إلى خدمة التجنيس على العنوان التالي :

Bâtiment Forum — Rue de Louvain 48 –B-1000 Bruxelles

Advertisements

أين ؟

إن نمودج طلب التجنيس متوفر في الإدارة البلدية. وبعد استكماله بكل عناية، وإرفاقه بكل الوثائق المطلوبة، يجب :

إما وضعه لدى ضابط الحالة المدنية ببلديتك (مقابل إيصال الإيداع)
وإما إرساله، عبر البريد المسجل إذا كانت هناك وثائق مهمة مثل شهادة الميلاد، إلى كاتب مجلس النواب (خدمة التجنيس 48, rue de Louvain – 1000 Bruxelles)

وسيتم بعد ذلك إرسال إيصال الإيداع مع رقم الملف. وحتى يكون الطلب صالحا، يجب أن يكون الملف كاملا مستوفيا لحقوق التسجيل البالغة 150 يورو.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إرفاق الملف إضافة إلى الوثائق المطلوبة بأي وثيقة أخرى تعتبر مفيدة.

ثم ؟

تقوم لجنة التجنيس التابعة لمجلس النواب بإرسال نسخة من الملف خلال الخمسة أيام التي تلي استلامك لإيصال الإيداع، إلى النيابة العامة وإلى جهاز أمن الدولة، وإلى مكتب الأجانب، لمباشرة التحقيق بشأن وضعية الإقامة، وبشأن الوجود المحتمل للوقائع الشخصية الخطيرة، وبشأن أي معلومات أخرى يعتقد أنها ضرورية.

واعتبار من توصل هذه الهيئات بالملف، يكون لديها أجل أربعة أشهر لتقديم رأيها. وفي حال عدم وجود رأي مسلم في الأجل المحدد، يتم اعتبار الرأي موافقة ممنوحة.

وفي الواقع، مع اعتبار التجنيس معروفا، لا تتخذ اللجنة القرار أبدا دون حصولها على هذه الآراء. ومن الممكن أن يستغرق الإجراء مدة أطول (سنتين، وغالبا ما تكون أكثر).

وحين تحصل خدمة التجنيس على نتائج هذه التحقيقات، تعرض الملف على لجنة التجنيس.

وبعد دراسة ومراجعة الملف في اللجنة، يتم اتخاذ القرارات الآتية :

الموافقة على منح التجنيس.
رفض التجنيس (تقدم اللجنة إذن لوائح منح أو رفض طلبك للتصويت في جلسةعامة).
تقدم اللجنة اقتراح رفض أو تأجيل، وبالتالي، يتلقى مقدم الطلب بريدا يسمح له بإبداء ملاحظات.
تطلب اللجنة تحقيقات إضافية (وبالتالي تتم إعادة دراسة الملف لاحقا).
وتظهر التجنيسات الممنوحة في الجريدة الرسمية البلجيكية، بعد حوالي شهرين من التصويت في الجلسة العامة. ويصبح الشخص بلجيكيا اعتبارا من تاريخ هذا الظهور. ويتم استدعاؤه بعد ذلك من قبل إدارته البلدية للحصول على بطاقة هويته.

ملاحظة : من اللازم إبلاغ مجلس النواب بأي تغيير للعنوان خلال فترة الإجراءات الجارية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock