قوانين وخدمات

بلجيكا : طلب تصريح الإقامة بالنسبة للعامل الأجنبي المستقل

بلجيكا : طلب تصريح الإقامة بالنسبة للعامل الأجنبي المستقل

1- ملاحظات عامة

يقصد بالنشاط المستقل كل نشاط لا يخضع لقواعد تنظيمية تتعلق بتشغيل العمال الأجانب. وعموما كل عامل أجنبي يرغب في ممارسة نشاط مستقل في بلجيكا يتعين عليه أن يكون حاملا لبطاقة مهنية صادرة من سلطات المنطقة المختصة في ممارسة الأنشطة المستقلة ببلجيكا.

Advertisements

واعتبارا من الأول من يناير 2015، أصبحت الأقاليم هي المسؤولة عن تسليم هذه البطاقات. وتعتبر المنطقة المختصة هي المنطقة التي سيجري فيها النشاط الاقتصادي (مكان العمل). وإذا كانت هناك العديد من أمكنة العمل، يكون المكتب الرئيسي هو المعيار.

ويتم تقديم طلب البطاقة المهنية لدى القنصلية البلجيكية المختصة بالنسبة لمكان إقامة أو سكن العامل في الخارج، والتي تنقل الطلب إلى الإقليم المختص.

وعندما يتم منح التصريح بممارسة نشاط مستقل ببلجيكا، يقوم الإقليم بإبلاغ االقنصلية والعامل.

وبعد تلقي قرار الإقليم، يتقدم العامل من جديد إلى القنصلية ليقدم هناك طلب التصريح بإقامة مؤقتة (التأشيرة D).

وبعد وصوله إلى بلجيكا، يتقدم العامل إلى شباك الشركة للاستعلام عن نموذج طلب البطاقة المهنية حتى يتمكن من سحب بطاقته المهنية.

وللمزيد من المعلومات بخصوص البطاقة المهنية (ترتيبات تقديم طلب البطاقة المهنية، والإعفاء من إلزامية البطاقة المهنة، وغيرها)، يرجى الاطلاع على المواقع الإلكترونية للمناطق :

المنطقة الوالونية :

الموقع الإلكتروني : http://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/carte-professionnelle.html

البريد الألكتروني : [email protected]

منطقة بروكسل العاصمة :

الموقع الإلكتروني : http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/

البريد الألكتروني : formulaire de contact

المنطقة الفلامانية :

الموقع الإلكتروني : http://www.werk.be/online-diensten/beroepskaarten/algemene-principes

البريد الألكتروني : [email protected]

2- أين يمكن تقديم الطلب؟

أ – تستطيع تقديم طلب التصريح بالإقامة (تأشيرة D)، بشكل شخصي لدى القنصلية البلجيكية المختصة في مكان إقامتك أو سكنك بالخارج.

ومن الممكن أن يكون لديك موعد مسبق لتقديم طلب التأشيرة. ومن الممكن أيضا أن تتعاون القنصلية مع مقدم خدمات خارجي والذي تعهد إليه بمهام مختلفة (توفير المعلومات، تحديد المواعيد استقبال الملفات وغيرها). وفي هذا الحالة، يتم فرض رسوم خدمة إضافية.

وإذا لم تكن هناك قنصلية بلجيكية في البلد الذي تقيم فيه، يمكنك الاتصال بالقنصلية البلجيكية المختصة بالنسبة لهذا البلد. ويقع هذا المركز عموما في بلد مجاور.

وللمزيد من المعلومات بخصوص الاختصاصات الترابية للقنصليات البلجيكية، يرجى زيارة الموقع التالي :

http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Ambassades_et_consulats/.

ب – إذا كنت بالفعل في بلجيكا، يمكنك تقديم طلب التصريح بالإقامة، عبر رسالة توضيحية، إلى الإدارة البلدية لمكان إقامتك، في الحالات التالية :

* كان قد تم بالفعل قبولك أو السماح لك بالإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر ببلجيكا في تصريح آخر (مثلا، تمارس بالفعل نشاطا مهنيا أو تتابع دراستك وكنت حاملا لبطاقة الإقامة مدة صلاحيتها محدودة)، وكنت مستوفيا لجميع شروط منح تصريح الإقامة في إطار نشاط مهني.

* إذا كنت معفى من إلزامية الحصول على التأشيرة من أجل إقامة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بسبب جنسيتك، أو لأنك حامل لتصريح إقامة يسمح لك بالدخول إلى بلجيكا دون تأشيرة، أو كنت حاملا للتأشيرة D لا تزال سارية المفعول.

يمكنك تقديم الوثائق التالية :

– الوثائق التي تثبت أنك في حالة من الحالات التي تسمح بتقديم الطلب إلى الإدارة البلدية

عندما تتحدث عن الظروف الاستثنائية التي تمنعك من العودة إلى بلدك، لتقديم طلب التصريح بالإقامة في بلجيكا لأكثر من ثلاثة أشهر من هناك (التأشيرة D)، أنت مطالب أيضا وبشكل دقيق، بشرح العناصر التي وفقا لك، تشكل هذه الظروف الاستثنائية.

– الوثائق التالية :

+ بطاقة مهنية أو شهادة مسلمة من الخدمة العامة المختصة لإعفائك من هذه الإلزامية أو من أي إثبات آخر تعتبره السلطات المختصة غير كاف من أجل المصادقة على الإعفاء.

+ شهادة طبية تشهد بأن مقدم الطلب ليس مصابا بإحدى الأمراض التي قد تعرض الصحة العامة للخطر

+ شهادة تثبت عدم وجود أية إدانة في جرائم عادية أو جرائم القانون العام.

ويمكنك تقديم أصول الوثائق، وكذلك نسخا عن هذه الوثائق. وسيتم إرجاع أصول المستندات إليك.

يجب أن تتم المصادقة على الوثائق الرسمية الأجنبية أو تضمينها حاشية التوثيق، ما لم تنص اتفاقية ما على الإعفاء. وكافة المعلومات ذات الصلة بهذا الإجراء متاحة على الموقع الإلكتروني للخدمة العامة الاتحادية للشؤون الخارجية : http://diplomatie.belgium.be.

وتخضع الوثائق التي تم استخراجها بالخارج في لغة أخرى غير الألمانية أو الفرنسية أو الهولندية لترجمة مطابقة للأصل من قبل مترجم محلف. ويتعين أن تتم المصادقة على هذه الترجمة بصفتها وثيقة منفصلة تبعا للإجراء المنصوص عليه في البلد الأصلي، ثم من قبل السفارة أو القنصلية البلجيكية المختصة.

3- الوثائف الإثباتية التي يجب تقديمها خلال طلب التأشيرة

a- استمارة طلب التأشيرة كاملة وموقعة (من نسختين)

b- وثيقة سفر وضعت عليها تأشيرة تكون فترة صلاحيتها أكثر من 12 شهر (جواز سفر مثلا).

c- بطاقة مهنية أو شهادة مسلمة من الخدمة العامة المختصة لإعفائك من هذه الإلزامية أو من أي إثبات آخر تعتبره السلطات المختصة غير كاف من أجل المصادقة على الإعفاء.

d- شهادة طبية تشهد بأن مقدك الطلب ليس مصابا بإحدى الأمراض التي قد تعرض الصحة العامة للخطر

e- شهادة تثبت عدم وجود أية إدانة في جرائم عادية أو جرائم القانون العام.

4- كيف يمكن تقديم الوثائق ؟

يمكنك تقديم أصول الوثائق وكذلك نسخة من هذه الوثائق. ويتم إرجاع الأصول إليك.
يجب أن تتم المصادقة على الوثائق الرسمية الأجنبية أو تضمينها حاشية التوثيق، ما لم تنص اتفاقية ما على الإعفاء. وكافة المعلومات ذات الصلة بهذا الإجراء متاحة على الموقع الإلكتروني للخدمة العامة الاتحادية للشؤون الخارجية : http://diplomatie.belgium.be.

وتخضع الوثائق التي تم استخراجها بالخارج في لغة أخرى غير الألمانية أو الفرنسية أو الهولندية لترجمة مطابقة للأصل من قبل مترجم محلف. ويتعين أن تتم المصادقة على هذه الترجمة بصفتها وثيقة منفصلة تبعا للإجراء المنصوص عليه في البلد الأصلي، ثم من قبل السفارة أو القنصلية البلجيكية المختصة.

5- إصدار التأشيرة

عموما، ترسل القنصلية طلب التأشيرة إلى مكتب الأجانب، الذي يقوم باتخاذ قرار نهائي. ويتم ختم وثيقة سفرك بتأشيرة وطنية بإقامة طويلة الأمد (التأشيرة D).

وللتأشيرة D نفس التأثير الذي يكون لبطاقة الإقامة فيما يتعلق بحرية التنقل على تراب منطقة شنغن. وبالتالي يحق لك الذهاب إلى دولة أخرى في منطقة شنغن لمدة إجمالية لا تتجاوز ثلاثة أشهر في فترة من ستة أشهرـ اعتبارا من تاريخ أول دخول لك إلى منطقة شنغن، شريطة استيفاء شروط القبول، وعدم كونك موضوع بلاغ من قبل دولة منطقة شنغن التي كنت مسافرا على أراضيها. وإذا لم تستوف شروط القبول، يتم مع ذلك السماح لك بالتنقل نحو دولة منطقة شنغن التي سلمتك التأشيرة D.

6- رفض إصدار التأشيرة

يندرج هذا القرا ضمن الاختصاص الحصري لمكتب الأجانب. ويتم إخطارك به من قبل القنصلية.

ويمكنك التقدم بطعن ضد هذا القرار. ويتم تسليمك المعلومات المتعلقة بطرق الطعن على استمارة الرفض.

واحتراما لخصوصيتك، لا تقدم القنصلية ولا الخدمة العامة الاتحادية للشؤون الخارجية ولا مركز الاتصال التابع لمكتب الأجانب أسباب رفض إصدار التأشيرة إلى أطراف أخرى سواء كانت مضيفة أو ضامنة. وبالمقابل يمكن تقديم هذه الأسباب لمحاميك، إذا تم الطلب كتابة إلى مكتب الأجانب.

7- الاستعلام بخصوص حالة طلب التأشيرة

يجب عليك أن تتوجه بشكل أولي إلى القنصلية التي قدمت فيها طلب التأشيرة مع احترام الترتيبات العملية المبينة على موقعها الإلكتروني.

إذا تم نقل طلبك إلى مكتب الأجانب لاتخاذ قرار، إبدأ بالاطلاع على الموقع الإلكتروني :

www.dofi.fgov.be (Où en est ma demande de visa?)

ومع إدخال الرقم المرجعي لطلب التأشيرة وتحديد القنصلية المختصة، ستحصل على المعلومات بخصوص حالة طلبك.

وإذا لزم الأمر، اتصل بمركز الاتصال التابع لمكتب الأجانب عبر الهاتف (+ 32 2 793 80 00)، أو عبر البريد الإلكتروني : [email protected] .

8- التسجيل في الإدارة البلدية

يجب عليك التقدم إلى الإدارة البلدية للمكان الذي تقيم فيه في غضون ثمانية ايام التي تلي دخولك إلى بلجيكا لطلب تسجيلك في سجل الأجانب وتسليمك بطاقة الإقامة (البطاقة A)، التي يتم تسجيلها في قائمة تصاريح الإقامة المسلمة من قبل دول منطقة شنغن التي تسمح بالدخول دون تأشيرة.

وعموما،يجب عليك أن تطلب تجديد بطاقة إقامتك ما بين اليوم الخامس وأربعين واليوم الثلاثين الذي يسبق تاريخ انتهاء صلاحيتها. ويمنح مكتب الأجانب هذا التجديد، بناء على استخراج تصريح عمل ساري المفعول.

بعض الفئات من العمال الأجانب ملزمون بالإبلاغ عن الأنشطة التي يزاولونها في بلجيكا قبل البدء في العمل.

وللحصول على مزيد من المعلومات بخصوص هذه الإلزامية، يرجى إرسال العامل نحو الموقع الإلكتروني لـ LIMOSA : www.limosa.be، أو نحو مركز اتصال تابع لـ LIMOSA عبر الرقم الهاتفي (+ 32 2 788 51 57) او عبر البريد الإلكتروني : [email protected].

9- النصوص القانونية الضرورية :

* قانون 19 فبراير 1965 المتعلق بممارسة الأجانب للأنشطة المهنية المستقلة.

* قانون 2 فبراير 2001 المعدل لقانون 19 فبراير 1965 المتعلق بممارسة الأجانب للأنشطة المهنية المستقلة.

* المرسوم الملكي لـ 3 فبراير 2003 الذي يعفي بعض فئات الأجانب من إلزامية الحصول على بطاقة مهنية لمزاولة نشاط مهني مستقل.

* قانون 15 ديسمبر 1980 بخصوص الدخول إلى التراب الوطني وإقامة واستقرار أو إبعاد الأجانب.

* المرسوم الملكي لـ 8 أكتوبر 1981 بخصوص الوصول إلى التراب الوطني وإقامة واستقرار أو إبعاد الأجانب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock