قوانين وخدمات

الطريقة المثلى لتقديم طلب لم شمل الأسرة في بلجيكا

يسمح لمقدم طلب لم شمل الأسرة بالإقامة في بلجيكا بطريقة غير محددة حسب المادة 10 (البطاقة B أو C أو D أو F أو F+) أو بشكل مؤقت حسب المادة 10 (البطاقة A كمستفيد من الحماية الدولية)
لا يمكنك تقديم طلب الإقامة ببلجيكا إلا إذا كنت في أحد الأوضاع التالية :

1 – إذا كنت تقيم بالفعل في بلجيكا بشكل مؤقت (البطاقة A أو H ) وكنت تستوفي جميع الشروط المطلوبة للم الشمل.

2 – إذا كنت معفيا من تأشيرة الإقامة القصيرة في فضاء شنغن، وكنت تستوفي جميع الشروط المطلوبة للم الشمل.

Advertisements

3 – إذا حصلت على تأشيرة بهدف الزواج أو التصريح بالعيش المشترك القانوني في بلجيكا، وهو ما قمت به قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.

4 – إذا كانت لديك ظروف استثنائية تمنعك من العودة إلى بلدك من أجل طلب تأشيرة لم شمل الأسرة من هناك.

وفي الحالات 1 و 2 و 3 ، تكون الإجراءات كالتالي :
التقدم إلى الإدارة البلدية

إذا كان لديك موعد مع الإدارة البلدية للمكان الذي تقيم فيه، يتعين عليك أن تقدم إثبات أداء الرسوم (إلا في حالة كنت معفيا)، والوثائق المطلوبة للدخول والإقامة (جواز السفر، التأشيرة، تصريح الإقامة)، والوثائق التي تثبت أنك تستوفي كافة الشروط للم شمل الأسرة.

الأخذ بعين الاعتبار طلب الإقامة

إذا كنت تقيم بشكل فعلي في البلدية (تحقيق إيجابي بخصوص الإقامة) وكان ملفك كاملا، تأخذ الإدارة طلبك بعين الاعتبار وتسلمك شهادة استلام (الملحق 15bis – AR 08/10/1981). وبعد ذلك، ترسل طلبك إلى مكتب الأجانب.

وإذا كنت لا تقيم في البلدية (تحقيق سلبي بخصوص الإقامة) و/أو كان ملفك غير كامل، لا تأخذ البلدية طلبك بعين الاعتبار (الملحق 15ter – AR 08/10/1981) وينتهي الإجراء.

مقبولية طلب الإقامة

يعلن مكتب الأجانب عن مقبولية أو عدم مقبولية طلبك في أجل خمسة أشهر اعتبارا من التاريخ المشار إليه في الملحق 15bis.

وإذا كان طلبك مقبولا، تسلمك الإدارة البلدية شهادة تسجيل.

وإذا كان طلبك غير مقبول، تسلمك الإدارة البلدية الملحق 15quater وينتهي الإجراء.

الموافقة على طلب الإقامة

يقبل مكتب الأجانب أو يرفض طلبك في أجل تسعة أشهر ابتداءً من التاريخ المشار إليه في الملحق 41bis. ومع ذلك، حين يكون الملف مركبا يمكن لمكتب الأجانب أن يمدد هذا الأجل مرتين لفترة من ثلاثة أشهر. وفي هذه الحالة، يتم اتخاذ القرار في أجل اقصاه 15 شهرا اعتبارا من التاريخ المشار إليه في الملحق 41bis (9 أشهر + 3 أشهر + 3 أشهر).

وإذا كان طلبك مقبولا، يمكنك الإقامة بشكل مؤقت في بلجيكا، وتسلمك الإدارة البلدية البطاقة A.

وإذا تم رفض طلبك، تسلمك الإدارة البلدية الملحق 14 (AR 08/10/191)، وينتهي الإجراء.

وإذا لم يقم مكتب الأجانب باتخاذ أي قرار في أجل 9 أشهر، الذي يتم تمديديه على الأرجح، يتعين عليه أن يقبل طلب الإقامة الخاص بك.

وفي الحالة 4، يكون الإجراء كالتالي :
التقدم إلى الإدارة البلدية

يتعين عليك التقدم إلى الإدارة البلدية الخاصة بالمكان الذي تقيم فيه وتقدم تفسيرا كتابيا وبشكل واضح للظروف الاستثنائية التي تمنعك من العودة إلى بلدك لطلب التأشيرة من هناك. ويتعين عليك أيضا أن تسلم الوثائق التي تثبت أنك تستوفي كافة شروط لم الأسرة.

الأخذ بعين الاعتبار طلب الإقامة

إذا كنت تقيم بشكل فعلي في البلدية (تحقيق إيجابي بخصوص الإقامة) وكان ملفك كاملا، تأخذ الإدارة طلبك بعين الاعتبار وترسله إلى مكتب الأجانب. ولا تتسلم أي وثيقة.

وإذا كنت لا تقيم في البلدية (تحقيق سلبي بخصوص الإقامة) أو لم تعط تفسيرات بخصوص الظروف الاستثنائية، أو إن لم تقدم الوثائق التي تثبت أنك تستوفي كافة شروط لم الشمل، لا تأخذ البلدية طلبك بعين الاعتبار (الملحق 15ter – AR 08/10/1981) وينتهي الإجراء.

مقبولية طلب الإقامة

يعلن مكتب الأجانب عن مقبولية أو عدم مقبولية طلبك. ومع ذلك لا يحدد القانون أي أجل.

وإذا كان طلبك مقبولا، تسلمك الإدارة البلدية شهادة استلام (الملحق 15bis – AR 08/10/1981)، وشهادة تسجيل.

وإذا كان طلبك غير مقبول، تسلمك الإدارة البلدية الملحق 15quater (AR 08/10/1981) وينتهي الإجراء.

الموافقة على طلب الإقامة

يقبل مكتب الأجانب أو يرفض طلبك في أجل تسعة أشهر ابتداءً من التاريخ المشار إليه في الملحق 41bis. ومع ذلك، حين يكون الملف مركبا يمكن لمكتب الأجانب أن يمدد هذا الأجل مرتين لفترة من ثلاثة أشهر. وفي هذه الحالة، يتم اتخاذ القرار في أجل اقصاه 15 شهرا اعتبارا من التاريخ المشار إليه في الملحق 41bis (9 أشهر + 3 أشهر + 3 أشهر).

وإذا كان طلبك مقبولا، يمكنك الإقامة بشكل مؤقت في بلجيكا، وتسلمك الإدارة البلدية البطاقة A.

وإذا تم رفض طلبك، تسلمك الإدارة البلدية الملحق 14 (AR 08/10/191)، وينتهي الإجراء.

وإذا لم يقم مكتب الأجانب باتخاذ أي قرار في أجل 9 أشهر، الذي يتم تمديديه على الأرجح، يتعين عليه أن يقبل طلب الإقامة الخاص بك.

إذا كنت مواطنا من بلد ثالث وكان مقدم طلب لم الشمل بلجيكيا لم يمارس حقه في حرية التنقل (المادة 40ter)
التقدم إلى الإدارة البلدية

يتعين عليك التقدم إلى الإدارة البلدية الخاصة بالمكان الذي تقيم فيه. ويجب عليك أن تقدم إثبات أداء الرسوم (إلا في حالة كنت معفيا)، والإثبات على أنك فرد من أسرة مواطن بلجيكي.

وتسلمك الإدارة البلدية طلب بطاقة إقامة فرد من الأسرة (الملحق 19ter – AR 08/10/1981). وبعد ذلك، إذا كنت تقيم فعليا في البلدية (تحقيق إيجابي بخصوص الإقامة)، تسلمك شهادة تسجيل صالحة لمدة ستة أشهر اعتبارا من التاريخ المشار إليه في الملحق 19ter. وتكون لديك ثلاثة أشهر اعتبارا من التاريخ المشار إليه في الملحق 19ter، لتقديم الوثائق التي تثبت أنك تستوفي شروط لم الشمل.

وأفضل طريقة هي إحضار هذه الوثائق خلال أول موعد لك مع الإدارة البلدية.

رفض طلب الإقامة

إذا لم تكن تقيم بالبلدية أو لم تحضر الوثائق التي تثبت أنك تستوفي شروط لم الشمل في أجل ثلاثة أشهر، ترفض الإدارة البلدية طلبك وتمنحك أمرا بمغادرة التراب (الملحق 20 – AR 08/10/1981). وينتهي الإجراء.

الموافقة على الطلب

إذا كنت قد أحضرت الوثائق التي تثبت أنك تستوفي شروط لم الشمل في أجل ثلاثة أشهر، تنقل الإدارة البلدية طلبك إلى مكتب الأجانب، الذي يقبل أو يرفض طلبك في أجل ستة أشهر اعتبارا من التاريخ المشار إليه في الملحق 19ter.

وإذا تم قبول طلبك، تسلمك الإدارة البلدية البطاقة F.

وإذا تم رفض طلبك، تسلمك الإدارة البلدية الملحق 20 ويتعين عليك مغادرة التراب البلجيكي. وينتهي الإجراء.

وإذا لم يقم مكتب الأجانب باتخاذ اي قرار في أجل 6 أشهر، يتم قبول طلبك وتسلمك الإدارة البلدية البطاقة F.

إذا كنت مواطنا من الاتحاد الأوروبي أو مواطنا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا وكان مقدم الطلب بلجيكيا
التقدم إلى الإدارة البلدية

إذا كان لديك موعد مع الإدارة البلدية للمكان الذي تقيم فيه، يتعين عليك أن تقدم إثبات أداء الرسوم (إلا في حالة كنت معفيا)، والإثبات على أنك مواطن من الاتحاد الأوروبي أو من المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا.

وتقوم البلدية بتسليمك طلب شهادة تسجيل (الملحق 19 – AR 08/10/1981). ثم يكون لديك ثلاثة اشهر اعتبارا من التاريخ المشار إليه في الملحق 19 لإحضار الوثائق التي تثبت أنك أحد أفراد أسرة مواطن بلجيكي.

وأفضل طريقة هي إحضار هذه الوثائق خلال أول موعد مع الإدارة البلدية.

الوثائق الداعمة

إذا كنت تقيم بشكل فعلي في البلدية (تحقيق إيجابي بخصوص الإقامة) وكنت قد أحضرت الوثائق في أجل 3 أشهر، تنقل البلدية طلبك إلى مكتب الأجانب.

إذا كنت تقيم فعليا في البلدية (تحقيق إيجابي بخصوص الإقامة)، ولكنك لم تحضر الوثائق في أجل 3 أشهر، ترفض الإدارة البلدية طلبك (الملحق 20 – AR 08/10/1981)، وتمنحك أجلا جديدا لمدة شهر، من أجل إحضار الوثائق. وإذا أحضرت الوثائق خلال هذا الأجل الجديد، تنقل الإدارة البلدية طلبك إلى مكتب الأجانب. وبالمقابل، إذا لم تحضر الوثائق خلال هذا الأجل الجديد ترفض الإدارة البلدية طلبك وتمنحك أمر ابمغادرة بلجيكا (الملحق 20). وينتهي الإجراء.

وإذا كنت لا تقيم في البلدية (تحقيق سلبي بخصوص الإقامة)، يتم شطب اسمك من السجل الوطني وينتهي الإجراء.

الموافقة على طلب الإقامة

ويقبل مكتب الأجانب أو يرفض طلبك في أجل 6 أشهر اعتبارا من التاريخ المشار إليه في الملحق 19.

إذا تم قبول طلبك، تسلمك الإدارة البلدية الملحق 8 (AR 08/10/1981) أو البطاقة E.

إذا تم رفض طلبك، تسلمك الإدارة البلدية الملحق 20 (AR 08/10/1981)، ويجب عليك مغادرة التراب البلجيكي. وينتهي الإجراء.

وإذا لم يقم مكتب الأجانب باتخاذ أي قرار في أجل 6 أشهر، يتم قبول طلبك وتسلمك الإدارة البلدية الملحق 8 أو البطاقة E.

إذا كنت مواطنا من بلد ثالث وكان مقدم الطلب مواطنا من الاتحاد الأوروبي أو مواطنا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا أو بلجيكيا يمارس حقه في حرية التنقل (المادة 40bis أو 47/1)
التقدم إلى الإدارة البلدية

يتعين عليك التقدم إلى الإدارة البلدية لمكان إقامتك وتثبت أنك أحد أفراد أسرة مواطن من الاتحاد الأوروبي.

تسلمك الإدارة البلدية طلب بطاقة إقامة فرد الأسرة (الملحق 19ter – AR 08/10/1981). وبعد ذلك، إذا كنت تقيم فعليا في البلدية (تحقيق إيجابي بخصوص الإقامة)، تسلمك شهادة تسجيل صالحة لمدة ستة أشهر اعتبارا من التاريخ المشار إليه في الملحق 19ter. ويكون لديك ثلاثة اشهر اعتبارا من التاريخ المشار إليه في الملحق 19ter لإحضار الموثائق الداعمة المذكورة في الملحق 19ter.

وأفضل طريقة هي إحضار هذه الوثائق خلال أول موعد مع الإدارة البلدية.

رفض طلب الإقامة

إذا كنت لا تقيم في البلدية (تحقيق سلبي بخصوص الإقامة)، أو كنت لم تحضر الوثائق الداعمة في أجل ثلاثة اشهر، ترفض الإدارة البلدية طلبك وتعطيك أمرا بمغادرة التراب البلجيكي (الملحق 20 – AR 08/10/1981). وينتهي الإجراء.

الموافقة على الطلب

إذا أحضرت الوثائق الداعمة في أجل ثلاثة أشهر، تنقل الإدارة البلدية طلبك إلى مكتب الأجانب، الذي يقبل أو يرفض طلبك في أجل ستة أشهر اعتبارا من التاريخ المشار إليه في الملحق 19ter.

إذا تم قبول طلبك، تسلمك الإدارة البلدية البطاقة F.

إذا تم رفض طلبك، تسلمك البلدية الملحق 20 ويتعين عليك مغادرة التراب البلجيكي. وينتهي الإجراء.

وإذا لم يقم مكتب الأجانب باتخاذ أي قرار في أجل 6 أشهر، يتم قبول طلبك وتسلمك الإدارة البلدية البطاقة F.

إذا كنت مواطنا من الاتحاد الأوروبي أو مواطنا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا وكان مقدم طلب لم الشمل أيضا مواطنا من الاتحاد الأوروبي أو مواطنا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا
التقدم إلى الإدارة البلدية

لديك موعد في الإدارة البلدية لمكان إقامتك ويتعين عليك إثبات أنك مواطن من الاتحاد الأوروبي.

تمنحك الإدارة البلدية طلب شهادة التسجيل (الملحق 19 – AR 08/10/1981). فيكون لديك بعد ذلك ثلاثة أشهر اعتبارا من التاريخ المشار إليه في الملحق 19 لإحضار الوثائق التي تثبت أنك أحد أفراد أسرة مواطن من الاتحاد الأوروبي أو مواطن من المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا.

وأفضل طريقة هي إحضار هذه الوثائق خلال أول موعد مع الإدارة البلدية.

الوثائق الداعمة

إذا كنت تقيم بشكل فعلي في البلدية (تحقيق إيجابي بخصوص الإقامة) وكنت قد أحضرت الوثائق في أجل 3 أشهر، تقوم الإدارة البلدية بتسليمك شهادة تسجيل (الملحق 8 – AR 08/10/1981 أو البطاقة E) إذا كنت زوج مقدم طلب لم الشمل أو حفيدا له يقل عمره عن 18 سنة. وفي الحالات الأخرى، تنقل طلبك إلى مكتب الأجانب.

إذا كنت تقيم بشكل فعلي في البلدية (تحقيق إيجابي بخصوص الإقامة)، ولكنك لم تحضر الوثائق في أجل 3 أشهر، ترفض الإدارة البلدية طلبك (الملحق 20 – AR 08/10/1981) وتمنحك أجلا جديدا لمدة شهر واحد، من أجل إحضار الوثائق. وإذا أحضرتها خلال هذا الأجل الجديد، تمنحك الإدارة البلدية شهادة تسجيل (الملحق 8 أو البطاقة E) إذا كنت زوج مقدم طلب لم الشمل أو حفيدا له يقل عمره عن 18 سنة. وفي كل الحالات تنقل طلبك إلى مكتب الأجانب. وبالمقابل إذا لم تحضر الوثائق خلال هذا الأجل الجديد، ترفض الإدارة البلدية طلبك وتمنحك أمرا بمغادرة بلجيكا (الملحق 20). وينتهي الإجراء.

وإذا كنت لا تقيم في البلدية (تحقيق سلبي بخصوص الإقامة)، يتم شطب اسمك من السجل الوطني وينتهي الإجراء.

الموافقة على طلب الإقامة

ويقبل مكتب الأجانب أو يرفض طلبك في أجل 6 أشهر اعتبارا من التاريخ المشار إليه في الملحق 19.

إذا تم قبول طلبك، تسلمك الإدارة البلدية الملحق 8 أو البطاقة E.

إذا تم رفض طلبك، تسلمك الإدارة البلدية الملحق 20 (AR 08/10/1981)، ويجب عليك مغادرة التراب البلجيكي. وينتهي الإجراء.

وإذا لم يقم مكتب الأجانب باتخاذ أي قرار في أجل 6 أشهر، يتم قبول طلبك وتسلمك الإدارة البلدية الملحق 8 أو البطاقة E.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock