اخبار بلجيكا

تصريح الإقامة طويلة الأمد ببلجيكا (الجزء الثاني)

استثناءات

يحافظ على حقه في العودة كل أجنبي حامل لتصريح إقامة طويلة الأمد بالاتحاد الأوروبي ساري المفعول، الذي يعود إلى بلده لمدة اثني عشر شهرا متتالية على الأقل لأجل :

  • الاستفادة من الرعاية الصحية
  • أو متابعة دراسته في بلده
  • أو تأدية الخدمة العسكرية لمدة اثني عشر شهرا على الأقل.

وفي مثل هذه الحالات، يتعين عليه فقط الإبلاغ عن غيابه إلى إدارة مكان إقامته.

Advertisements

ولدى عودته، يعاد إليه وضعه الذي كان فيه تلقائيا، بشرط أن يكون ذلك في أجل 60 يوما التي تلي انتهاء الرعاية الصحية أو الدراسة أو بعد الانتهاء من خدمته العسكرية.

الإجراءات

للاستفادة من حق العودة، فإن الأجنبي الحامل لتصريح إقامة طويلة الأمد بالاتحاد الأوروبي الصادر ببلجيكا (= البطاقة D) ملزم بالتقدم إلى إدارة بلدية مقر إقامته. وبعد عملية مراقبة الإقامة الفعالة التي يجب أن يجريها العمدة أو المندوب عنه وبعد النظر في الوثائق المطلوبة من أجل دخوله إلى المملكة، تمنح الإدارة البلدية للأجنبي الملحق 15.

وتثبت هذه الوثيقة أن الأجنبي قد تقدم إلى الإدارة البلدية وتغطي إقامته بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.

وفي حالة القرار الإيجابي، أو إذا  لم يصل إلى علم الإدارة البلدية أي قرار في هذه المدة، يتم إرجاع الأجنبي إلى وضعه السابق.

وإذا قرر الوزير أو المندوب عنه أن الأجنبي لم يعد مسموحا له في الإقامة بالمملكة، فإن الإدارة تخطره بهذا القرار من خلال تسليمه الملحق 14.

فقدان واستعادة الوضع

  • يفقد الأجنبي الذي منحت له صفة مقيم طويل الأمد بالاتحاد الأوروبي في بلجيكا هذه الصفة :
    • إذا تم منحه نفس الصفة في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، من خلال تطبيق التوجيه 2003/109/CE.
    • إذا استخدم الأجنبي معلومات خاطئة أو كاذبة أو أدلى بوثائق مضللة أو مزورة، أو لجأ إلى الاحتيال أو إلى وسائل أخرى غير قانونية والتي كانت حاسمة في حصوله على صفة مقيم طويل الأمد، يمكن للوزير أو المندوب عنه إصدار قرار بإنهاء هذه الصفة. وفي هذه الحالة، يتم إخطاره بقرار السحب من خلال الملحق 13.
    • إذا كان هناك غياب دام أكثر من اثني عشر شهرا متتالية عن أراضي الاتحاد الأوروبي، أو غياب لأكثر من ستة أشهر عن المملكة (إلا في حالات الاستثناء).
    • إذا قام بمخالفة النظام العام بشكل خطير أو شكل خطرا على الأمن القومي، فيمكن إخضاعه للطرد بعد صدور رأي من اللجنة الاستشارية للأجانب. ويجب أن يتم إصدار الطرد في مجلس الوزراء إذا كان الإجراء مبنيا على نشاط سياسي لهذا الأجنبي.
  • ويمكن للأجنبي الذي منحت له صفة مقيم طويل الأمد بالاتحاد الأوروبي في المملكة والذي فقد الحق في العودة أن يسترد هذه الصفة في الحالات التالية :
  • الأجنبي المستفيد من صفة مقيم طويل الأمد والذي كان غائبا عن تراب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمدة اثني عشر شهرا متتالية والذي فقد حق العودة، يمكنه استرداد صفة مقيم طويل الأمد
  • أن يكون حاملا لجواز سفر ساري المفعول أو لوثيقة سفر بدلا منه.
  • أن يثبت لحظة تقديم طلبه أن غيابه عن المملكة لا يتجاوز خمس سنوات.
  • أن يستوي الشروط الآتية :
    • الدليل على إقامة بالمملكة بطريقة منتظمة وغير منقطعة لمدة خمسة عشر سنة قبل مغادرته.
    • إذا كان الأجنبي دون سن الواحدة والعشرين، يمكنه استعادة صفة مقيم طويل الأمد إذا تم إبعاده من المملكة لأسباب خارجة عن إرادته.
    • إذا ولد الأجنبي ببلجيكا، فيجب أن يثبت أنه أقام بالمملكة بصفة منتظمة وغير منقطعة لمدة عشر سنوات قبل مغادرته.
  • الأجنبي المستفيد من صفة مقيم طويل الأمد والذي فقد الحق في العودة يمكنه استعادة هذه الصفة إذا أثبت أن غيابه كان مبررا بالدراسة التي يتابعها في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي وأنه اضطر إلى الابتعاد عن المملكة للأسباب خارجة عن إرادته
  • أن يكون حاملا لجواز سفر ساري المفعول أو لوثيقة سفر بدلا منه.
  • أن يثبت أنه أقام بالمملكة بطريقة منتظمة وغير منقطعة لمدة خمسة عشر سنة. ويتم تخفيض هذه المدة إلى ست سنوات من الإقامة إذا تعلق الأمر بمن هم دون الواحدة والعشرين أو الذين ولدوا ببلجيكا.
  • أن يقدم الدليل على أن غيابه كان مبررا بالدراسة التي يتابعها في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي وأنه اضطر إلى الابتعاد عن المملكة للأسباب خارجة عن إرادته.

ملاحظة :

في تطبيق هذه الحالات المختلفة، فإن سجن الأجنبي تنفيذا لحكم جنائي أدانه في جريمة جنائية ارتكبها ويعاقب عليها بموجب القانون البلجيكي، لا يمكن اعتباره ظروفا خارج عن إرادته.

استعادة مسؤولية مقيم طويل الأمد بالاتحاد الأوروبي

الوزير أو المندوب عنه ملزمات باستعادة مسؤولية  مقيم طويل الأمد بالاتحاد الأوروبي، حتى ولو  انتهت صلاحية تصريح الإقامة طويلة الأمد بالاتحاد الأوروبي الصادرة ببلجيكا، إذا كان المقيم موضوع  قرار بالطرد اتخذته السلطات المختصة ببلد عضو آخر ردا على :

  • رفض تمديد الوضع
  • سحب تصريح الإقامة المسلم بناء على التوجيه 2003/109/CE
  • لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن القومي
  • حين لا يتم استيفاء الشروط المتعلقة بالإقامة
  • حين يقيم بطريقة غير شرعية في هذا البلد

ونفس الأمر يسري في حالة قرار الطرد بدافع تهديد حقيقي وخطير بما فيه الكفاية على النظام العام والأمن القومي، المتخذ ضد مقيم طويل الأمد في بلد عضو آخر، والذي يستفيد من الحماية الدولية ببلجيكا.

ونفس الأمر بالنسبة لعامل ذي مؤهل عالي بالاتحاد الأوروبي يشكل موضوع رفض منح أو سحب صفة مقيم طويل الأمد بالاتحاد الأوروبي، من قبل دولة عضو أخرى.

الطعن

  • قرار رفض منح صفة مقيم طويل الأمد أو أي قرار إحالة يمكن أن يكون موضوع دعوى طعن بإلغاء أمام مجلس دعاوى الأجانب.
  • تقديم طعن بالإلغاء له أثر تعليق الأمر بمغادرة التراب الوطني تلقائيا إذا كان موجها
    • ضد أي قرار إحالة، إلا حين يكون هذا القرار  بالفعل موضوع رأي صادر من اللجنة الاستشارية للأجانب
    • ضد رفض طلب صفة مقيم طويل الأمد

ويخضع التقدم بالطعن لتسليم الإدارة البلدية لوثيقة مطابقة للملحق 15، يتم تمديدها من شهر لآخر حتى يتم الحكم في الاستئناف. ويظل المعني في إقامة قانونية خلال هذه الفترة.

 تصريح الإقامة طويلة الأمد ببلجيكا الجزء الأول 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock