مكتب الاجانب في بلجيكا

تعرف على الغرامات المالية المفروضة على مخالفي الإقامة في بلجيكا

بلجيكا 24 – حددت القوانين البلجيكية المتعلقة بالأجانب وشروط الدخول إلى الأراضي البلجيكية الحدود التي يجب أن يلتزم بها كل أجنبي، كما وضعت غرامات إدارية على المخالفين.

وأكد مكتب الأجانب البلجيكي، أنه قد يفرض  غرامة قدرها 200 يورو  على أجنبي لا يمتثل للالتزامات المنصوص عليها في المواد 4 مكرر ، 41 ، 41 مكرر ، 42 ، 42 مكررًا و 42 مكررًا من قانون 15 ديسمبر 1980 بشأن الوصول إلى الأراضي ، إقامة وإقامة وإزالة الأجانب.

وأكد بأنه إذا كان الأجنبي قاصرًا ، يتم دفع الغرامة لممثله القانوني ، أو للشخص الطبيعي أو الاعتباري المسؤول عن تعليمه و  أو توفير احتياجاته.

Advertisements

ويجب على الأجنبي الخاضع للعقوبات دفع الغرامة على الفور ، حتى لو لم يوافق  أو ينوي الطعن في قرار مكتب الأجانب، وفي حالة عدم الدفع ، يقوم مكتب الهجرة بإبلاغ السجل العقاري وإدارة التسجيل والنطاقات (SPF Finances) التي ستتابع استرداد الغرامة.

ويمكن لمكتب الهجرة إصدار غرامة قدرها 200 يورو  للأجنبي الذي لا يمتثل للالتزامات التالية:

– الالتزام المفروض على أي شخص لا يحمل الجنسية البلجيكية

– على الحدود الخارجية لمنطقة شنغن: الالتزام بالدخول والخروج عبر نقطة عبور مصرح بها ، خلال ساعات العمل المحددة.

– في بلجيكا : نقاط العبور المصرح بها هي مطارات Bruxelles-National و Ostende و Deurne و Bierset و Gosselies و Welvelgem وموانئ أنتويرب وأوستند و Zeebrugge و Nieuport و Ghent و Blankenberge ومحطة Bruxelles-Midi (محطة Eurostar ).

الالتزامات المفروضة على مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (أيسلندا وليختنشتاين والنرويج) والمواطنين السويسريين وأفراد عائلاتهم الذين هم أنفسهم من مواطني الاتحاد أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو السويسريين

– على الحدود الخارجية: الالتزام بحيازة بطاقة هوية سارية أو جواز سفر وطني.

– للإقامة القصيرة: الالتزام بحيازة بطاقة هوية سارية أو جواز سفر وطني عند السفر داخل الإقليم .

– لإقامة قصيرة: الالتزام بالإبلاغ عن وجودك إلى الإدارة البلدية لمكان الإقامة في غضون 10 أيام عمل من تاريخ الدخول إلى بلجيكا ؛

– للإقامة الطويلة: الالتزام بطلب شهادة تسجيل من الإدارة البلدية لمكان الإقامة في غضون 3 أشهر من تاريخ الدخول إلى بلجيكا.

والإقامة القصيرة هي الإقامة التي تقل مدتها عن 90 يومًا أو تساويها، أما الإقامة الطويلة هي إقامة تستمر لأكثر من 90 يومًا.

وعلى الحدود الخارجية، يجب الالتزام بحيازة جواز سفر وطني ساري المفعول ، مغطى إذا لزم الأمر بتأشيرة ، أو وثيقة سفر تسمح بالدخول بدون تأشيرة صالحة .

وللإقامة القصيرة، يجب  الالتزام بالحيازة على جواز سفر وطني ساري المفعول ، مغطى إذا لزم الأمر بتأشيرة ، أو تصريح إقامة يسمح بالدخول بدون تأشيرة صالحة ، عند السفر على الأراضي ، والالتزام بالإبلاغ عن وجودك إلى الإدارة البلدية لمكان الإقامة في غضون 10 أيام عمل من تاريخ الدخول إلى بلجيكا ؛

أما للإقامة الطويلة، يجب  الالتزام بتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة لأحد أفراد عائلة مواطن من الاتحاد الأوروبي في الإدارة البلدية لمكان الإقامة في غضون 3 أشهر من تاريخ الدخول إلى بلجيكا ، والالتزام بتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة يشهد على الإقامة الدائمة قبل انتهاء تصريح الإقامة الذي يشهد على حق الإقامة.

دفع الغرامة

يجب دفع الغرامة على الفور ، حتى لو لم يوافق الأجنبي الخاضع للعقوبات أو ينوي الطعن في قرار مكتب الأجانب، ويمكن دفع الغرامة من قبل الأجنبي الخاضع للعقوبات أو من قبل طرف ثالث ، ويفضل أن يكون ذلك على حساب مكتب الهجرة:

رقم الآيبان: BE35 6792 0060 9437، رمز BIC: PCHQBEBB، أو الاتصال: الإشارة بشكل إلزامي إلى خدمة مكتب الهجرة التي اتخذت القرار والاسم والاسم الأول وتاريخ ميلاد الأجنبي الخاضع للعقوبات

ويمكن أيضًا دفع مبلغ الغرامة في حساب Caisse des Dépôts et Consignations:رقم الآيبان: BE58 6792 0030327

مع تحديد الاسم والاسم الأول وتاريخ ميلاد الشخص الذي قام بالدفع.

في الوقت نفسه ، يجب على الشخص الذي يدفع المبلغ إرسال خطاب إلى Caisse des Dépôts et Consignations وإعطاء المعلومات التالية: اسمه واسمه الأول وعنوانه ورقم حسابه ومبلغ الدفع والهوية الكاملة من الأجنبي المعاقب وسبب الإيداع. يجب على هذا الشخص أيضًا إرفاق نسخة من قرار مكتب الأجانب برسالته.

و لا يُنصح بدفع مبلغ الغرامة في حساب Caisse des Dépôts et Consignation ، ما لم يعتزم الأجنبي الخاضع للعقوبات تقديم استئناف ضد قرار مكتب الهجرة.

الطعن في الغرامة

يمكن للأجنبي الخاضع للعقوبات تقديم استئناف إلى المحكمة الابتدائية ، في غضون شهر واحد من الإخطار بقرار مكتب الهجرة ، ويجب على المحكمة أن تحكم في غضون شهر واحد من تقديم هذا الاستئناف.

وإذا أعلنت المحكمة قبول الاستئناف وعلى أساس سليم ، يعاد المبلغ المدفوع أو المودع.

طلب استرداد الغرامة

يمكن للأجنبي الذي تمت معاقبته لخرقه المادة 4 مكرر ، الفقرة 1 من القانون الصادر في 15 ديسمبر 1980 ، أن يطلب استرداد مبلغ الغرامة المدفوعة أو المُرسلة لخدمة مكتب الهجرة الذي اتخذ القرار، ويجب عليه إكمال هذه الوثيقة وإعادتها بالبريد الإلكتروني مع إثبات دفع الغرامة أو إيداع مبلغ الغرامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock