اللجوء إلى بلجيكاهجرة و لجوء

اللجوء إلى بلجيكا (الجزء الأول)

بلجيكا 24 – يستطيع أي أجنبي يصل إلى بلجيكا أن يتقدم بطلب اللجوء ويطلب حماية السلطات البلجيكية. ويمكن لطالب اللجوء أن يجتاز مراحل مختلفة، منذ بدء تقديم الطلب، وحتى صدور القرار النهائي. وهو ما يصطلح عليه بإجراءات اللجوء. وتدرس الدولة البلجيكية ما إذا كان الأجنبي يستوفي المعايير التي حددتها اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين لسنة 1951.

وتعرف اتفاقية جنيف اللاجئ على أنه شخص “يخشى التعرض للاضطهاد بسبب جنسه أو عقيدته أو جنسيته أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة، أو بسبب آرائه السياسية، ويجد نفسه خارج البلد الذي يحمل جنسيته، ولا يستطيع، أو بسبب هذا الخوف، لا يريد أن يطلب حماية هذا البلد، أو الشخص الذي لا يملك جنسية وكان خارج إقامته المعتادة بعد أحداث معينة، ولا يستطيع، أو بسبب ذلك الخوف، لا يريد العودة إليه”.

وبالتوقيع على هذه الاتفاقية، التزمت بلجيكا بحماية اللاجئين الموجودين على أراضيها. ويحصل طالبو اللجوء المعترف بهم كلاجئين على تصريح إقامة غير محدود.

Advertisements

وفي بلجيكا، لا يملك طالبو اللجوء الحق في المساعدة المالية، ولكن يتم استقبالهم بشكل جيد، أثناء مرحلة النظر وفحص طلباتهم، ويُفتح الحق في المساعدة المادية منذ تقديم طلب اللجوء وتنتهي حين يتم إغلاق إجراءات اللجوء. ولا يتم إجبار طالبي اللجوء على الإقامة في بنية للاستقبال التي تم تعيينها لهم، حتى ولو أن الأغلبية منهم يقومون بذلك.  وتقوم فداسيل أو أحد شركائها بتنظيم الاستقبال في بنية استقبال مفتوحة.

1- إجراءات اللجوء

دخلت الإجراءات الحالية حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2007.

2- تقديم طلب اللجوء

يتم هذا الطلب عادة في مكتب الأجانب ببروكسل. ولكن يمكن تقديم طلب اللجوء على الحدود، مثلا في المطار، داخل مركز مغلق أو مؤسسة سجنية.

ويسجل مكتب الأجانب طلب اللجوء ويقوم بدراسة ما إذا كانت بلجيكا هي المكلفة  بمعالجة طلب اللجوء (وهو ما يطلق عليه فحص دبلن). وإذا ما اتضح أن دولة أخرى هي المكلفة بالمعالجة، تقوم بلجيكا بنقل طالب اللجوء إليها. وفي هذه المرحلة، يقوم طالب اللجوء فقط بتصريح قصير ويجيب على استبيان موحد.

3- الفحص واتخاذ القرار

تتم دراسة طلب اللجوء من قبل المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRA). وخلال جلسة استماع مع موظف تابع للمفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية ، تكون لدى طالب اللجوء الفرصة ليروي حكايته وكذلك ليحدد دوافع طلبه. وبعد ذلك، تفحص المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية ما إذا كانت تصريحات طالب اللجوء متزامنة مع الواقع وتسمح له بالحصول على اللجوء أو الحماية الفرعية.

ومنذ 2006، إلى جانب وضعية لاجئ، هناك في الواقع “وضعية الحماية الفرعية”. ويمكن منح هذه الوضعية لطالبي اللجوء الذين لا تنطبق عليهم معايير الاعتراف باللجوء، ولكنهم يوجدون مع ذلك في وضع يمثل خطرا حقيقيا يهدد بإلحاق ضرر جسيم في حالة عودتهم إلى بلدانهم.

ولذا، يمكن للمفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية أن تمنح أو ترفض منح صفة لاجئ أو الحماية الفرعية. وخلال هذه المعالجة، يحصل طالب اللجوء على تصريح إقامة مؤقت.

4- الطعن

إذا لم يكن طالب اللجوء على اتفاق مع المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، يستطيع التقدم بطعن لدى مجلس المظالم الخاص بالأجانب (CCE). وتستطيع هذه المحكمة إذن أن تؤكد على قرار المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديم الجنسية فيظل القرار كما هو، أو أن تقوم بإصلاحه فيتم تغيير القرار، أو إلغاؤه فيتعين على المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديم الجنسية إجراء تحقيق جديد.

5- ما بعد الإجراءات

مع القرار النهائي الذي اتخذه مجلس المظالم الخاص بالأجانب، يتم إغلاق إجراءات اللجوء. وكما هو الحال مع أي إجراء إداري، لا تزال هناك إمكانية التقدم باستئناف أمام مجلس الدولة، الذي يقوم بإجراء فرز من أجل التحقق من أن أسباب هذا الطعن صالحة.

ومع نهاية إجراءات اللجوء، يجد طالب اللجوء نفسه إما قد مُنح حماية، سواء كلاجئ أو عبر الحماية الفرعية. وإما أنه قد فشل في هذا الإجراء. وحين يتم رفض طلب اللجوء نهائيا يتلقى طالب اللجوء الفاشل أمرا بمغادرة التراب البلجيكي.

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات بشأن إجراءات اللجوء على الموقع الإلكتروني للمفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية : www.cgra.be.

التالي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock