اخبار بلجيكاقوانين وخدمات

معلومات هامة عن إلزامية التعليم ببلجيكا

 

التعليم حق أساسي

يعتبر الحق في التعليم حقا أساسيا منصوصا عليه ليس فقط في الدستور البلجيكي ومادته 24، ولكن أيضا في مختلف النصوص الدولية. وهكذا، تنص اتفاقية 20 نوفمبر 1989 المتعلقة بحقوق الطفل التي صادقت عليها بلجيكا في سنة 1991، في مادتها 28 على أن الدول الأطراف تعترف بحق الطفل في التعليم.

Advertisements

 

في بلجيكا

يشمل التعليم الإلزامي  جميع القاصرين البالغين سن الدراسة الإلزامية، القاطنين أو المقيمين على التراب البلجيكي، وذلك دون تمييز لوضعهم (قانون 29 يونيو 1983 المتعلق بإلزامية التعليم).

 

ويخضع القاصر لإلزامية التعليم خلال فترة من 12 شهرا تبدأ من السنة الدراسية التي تبدأ من السنة التي يصل فيها إلى سن ست سنوات، وتنتهي في أواخر السنة الدراسية التي يبلغ خلالها سن 18 سنة.

 

وتتكون فترة إلزامية التعليم من جزئين، فترة بدوام كامل، ووفترة بدوام جزئي.

 

وتمتد فترة التعليم الإلزامي بدوام كامل إلى غاية سن 15 سنة، تشمل سبع سنوات كحد أقصى من التعليم الابتدائي، والسنتين الأوليتين من التعليم الثانوي كاملة. وفي كل الأحوال، تتوقف إلزامية التعليم بدوام كامل حين يبلغ الطالب سن 16 سنة.

 

وبدورها، تمتد فترة التعليم  الإلزامي بدوام جزئي إلى غاية نهاية فترة التعليم الإلزامي. ويمكن للشاب الخاضع لإلزامية التعليم بدوام جزئي أن يستمر في دراسته بدوام كامل، أو أن يتوجه نحو شعب أخرى :

  • التعليم الثانوي بالتناوب (CEFA)
  • تدريب معترف به من قبل المجتمع الفرنسي كاستجابة لمتطلبات التعليم الإلزامي (يمكن الاعتراف بالتدريب كاستجابة لمتطلبات التعليم الإلزامي بدوام جزئي، بناء على توصية مطابقة من اللجنة المنشأة من خلال المادة 2 من قانون 29 يونيو 1983 المتعلقة بإلزامية التعليم، المؤسسة في الإدارة العامة للتعليم الإلزامي. ويرجى الرجوع إلى مرسوم حكومة المجتمع الفرنسي الصادر يوم 24 مايو 1995 المحدد لتكوين وعمل اللجنة).

 

احترام إلزامية التعليم

تقع مسؤولية احترام التعليم الإلزامي على عاتق الوالدين، أو الشخص المسؤول عن السلطة الأبوية، أو الشخص المسؤول عن رعاية القاصر في الواقع.

 

ولتلبية ذلك ، يجب عليهم :

  • الحرص على أن يتم تسجيل القاصر في مؤسسة تعليمية منظمة، مدعومة أو معترف بها من قبل المجتمع الفرنسي أو تستجيب للشروط المحددة بالنسبة للتعليم في المنزل (قوانين بشأن التعليم الابتدائي، المنسقة يوم 20 أغسطس 1957، المادة 8).
  • الحرص على أن يرتاد القاصر المؤسسة التي سجل بها بانتظام واجتهاد.

 

الإطار القانوني :

  • قانون 29 يونيو 1983 المتعلق بالتعليم الإلزامي
  • اتفاقية 20 نوفمبر 1989 المتعلقة بحقوق الطفل التي صادقت عليها بلجيكا في سنة 1991 (القانون الخاص بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل ).
  • المرسوم الملكي بشأن تنسيق القوانين حول التعليم الابتدائي الصادر يوم 20 أغسطس 1957.

 

الاتصال

السيدة سارة محجوبي

مساعدة

قسم مراقبة التعليم الإلزامي
فرع مراقبة التعليم الإلزامي ومساعدة المدارس
المديرية العامة للالتعليم الإلزامي
rue A. Lavallée n°1
1080 Bruxelles

 

البريد الإلكتروني : [email protected]
هاتف: 02.690.84.38
فاكس:  02.690.85.93

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock