اخبار بلجيكااللجوء إلى بلجيكاهجرة و لجوء

إجراءات اللجوء إلى بلجيكا من الألف إلى الياء (الجزء الأول)

إجراءات اللجوء إلى بلجيكا من الألف إلى الياء (الجزء الأول)

اللجوء من الألف إلى الياء في بلجيكا
معايير تسمح بالإستفادة من الحماية المتوفرة ضمن معاهدة جنيف بتاريخ 28 تموز 1851 بشأن وضع اللاجئين وأيضاً المعايير التي تسمح بمنح الحماية الممنوحة على النحو المنصوص عليه في المادة 3/48 والمادة 3/48 من القانون في 15 كانون الأول 1980 بشأن الوصول إلى الأراضي البلجيكية ، الإقامة وقبول وإبعاد الأجانب .

معاهدة جنيف
تم التوقيع على هذه المعاهدة من قبل عدة دول من ضمنها بلجيكا
حسب التعريف المثبت ضمن معاهدة جنيف ، اللاجئ ( كل شخص يوجد خطر عليه نتيجة تعرضه للإضطهاد بسبب عرقه أو ديانته أو جنسيته أو إنتماءه لفئة إجتماعية معينة أو آرائه السياسية ، يجد الشخص نفسه خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته ، أو كل شخص لا يتمتع بجنسيته ، ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك التخوف أن يعود إلى تلك الدولة ) .

Advertisements

يدرس طلب لجوئكم بنظر هذا التعريف .

في حال عدم شمولكم ضمن المعايير للحصول على صفة لاجئ ، سوف تقوم هيئات اللجوء بدراسة وضعكم وإن كان ممكناً منحكم الحماية الممنوحة ( الإقامة المؤقته ) .

* الحماية الممنوحة

تم تنقيح معايير الحماية الممنوحة من خلال التوجيهات الأوروبية CE/83/2004 بما يخص ( المعايير كحد أدنى المتعلقة بالشروط الواجب توافرها من قبل رعايا بلد ثالث أو الأشخاص عديمي الجنسية الذين يطالبون بحق اللجوء أو لأسباب أخرى هم في حاجة إلى الحماية الدولية ، وتكون متعلقة بمحتوى تلك القوانين ) ونقلها ضمن قانون الأجانب .

من أجل تطبيق منح الحماية الممنوحة ، يجب توافر دوافع جدية للإعتقاد بأنه في حالة ترحيلكم إلى وطنكم الأم وتعرضكم إلى خطر حقيقي بالتعرض لأضرار جسيمة ، بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يكون واضحاً من أنك لست على إستعداد للإستفادة من حماية ذلك البلد بسبب خطر التعرض لأضرار جسيمة .
تعتبر الاضرار الجسيمة كالآتي .
1) عقوبة الموت أو الإعدام .
2) التعذيب أو المعاملة أو العقوبات اللاإنسانية أو المهينة في بلده الأصلي .
3) تهديدات خطيرة ضد حياة أو شخص من قبل مدني آخر نتيجة العنف العشوائي في حالات نزاع داخلي أو دولية مسلحة .

* سير إجراءات طلب اللجوء بصورة عامة

يوجد هيئتان ومحكمتان هم المسؤولين عن طلب اللجوء ، وإذا أردتم الحصول على معلومات مفصلة عن كيفية سير إجراءات طلب اللجوء لدى المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية أو المجلس القضائي لقضايا الأجانب أو مجلس الدولة ، فيمكنكم دخول المواقع الإلكترونية التالية :

1- مكتب شؤون الأجانب http://www.dofi.fgov.be
2- المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية http://www.cgra.be
3- المجلس القضائي لقضايا الأجانب http://www.cce-rvv.be
4- مجلس الدولة http://www.raadvst-consetat.be

1- يعتبر مكتب شؤون الأجانب هيئة مختصة بما يتعلق دخول الأراضي البلجيكية والإقامة وقبول وإبعاد الأجانب ـ في إطار تقديم طلب لجوء سوف يقوم مكتب شؤون الأجانب بتسجيل طلب لجوئكم ويقوم أيضاً بالتحقق فيما إذا كانت بلجيكا الدولة المسؤولة ضمن دول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي عن النظر في طلب حق اللجوء .

2- المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية وهي الهيئة التي تقوم بدراسة طلب لجوئكم وإتخاذ قرار الإعتراف بكم كلاجئ أو منحكم الحماية الممنوحة .

3- يختص المجلس القضائي لقضايا الأجانب بقبول طلبات الإستئناف ضد القرارت المتخذة من قبل مكتب المفوضية العامة لشؤون الأجانب وعديمي الجنسية .

4- يعتبر مجلس الدولة كمحكمة يمكن تقديم فيها طلب طعن بالنقض ضد القرار المتخذ من قبل المجلس القضائي لقضايا الأجانب .
* إجراءات طلب اللجوء في مكتب شؤون الأجانب

تسجيل طلب اللجوء في مكتب شؤون الأجانب
تعتبر المعلومات والمراحل التالية مهمة للغاية لعملية التسجيل .
1 – هويتكم الكاملة ( الإسم ، اللقب ، تاريخ ومحل الولادة ، الجنسية )

2- وثائقكم الهوية الشخصية وكافة الوثائق الأخرى التي بحوزتكم والمتعلقة بعمركم ، هويتكم وجنسيتكم أو جنسياتكم والتي بواسطتها يمكنكم إثبات هويتكم ) وثائق هوية أو وثيقة سفر ، إلخ . )

3- الوثائق التي تملكونها ذات الصلة في إطار طلب لجوئكم ، وللعلم يجب أن تتعلق بالدولة أو الدول أو المكان أو المناطق التي أقمتم فيها من قبل ، أيضاً الوثائق المتعلقة بطلبات لجوئكم السابقة وإثباتات رحلتكم إلى بلجيكا وجميع الوثائق التي يمكن أن تدعم طلب لجوئكم .

4- تاريخ وصولكم إلى بلجيكا .
** مهم للغاية **
يكون من المهم جداً تصريحكم بتاريخ وصولكم إلى بلجيكا ، في حال تقديمكم لإفادة كاذبة أو حاولتم خداع السلطات البلجيكية سوف يؤدي ذلك إلى تأثير كبير عند التقييم لطلب لجوئكم والقرار الذي يعقب بذلك .

5- عنوانكم ومحل إقامتكم في بلجيكا
اخترتم محل اقامتكم في بلجيكا ، هذا يعني عليكم تقديم عنوان لكي يتسنى لمكتب شؤون الأجانب (OE) وللمفوضية العامة لشؤون الأجانب وعديمي الجنسية (CGRA) من إرسال لكم جميع المراسلات بخصوص طلب لجوئكم ( إستداعء أو طلب معلومات أوقرارت ) .
في حال عدم تقديمكم لأي عنوان فسوف يكون عنوان المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية تلقائياً كعنوان بريدي لكم ، وعنوان المفوضية هو
العنوان باللغة الهولندية Koning Albert II-laan 26A ,1000 Brussel.
العنوان باللغة الفرنسية Boulevard du Roi Albert II 26A ,1000 Bruxelles .

ترسل جميع القرارات الصادرة من قبل مكتب شؤون الأجانب المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية إلى هذا العنوان (عنوان المفوضية ) ، في هذه الحالة يجب عليكم الحضور إلى العنوان المذكور أعلاه في الفقرة السابقة لإستلام البريد .

وينبغي عليكم ان تختاروا شخصياً العنوان البريدي الذي يمكن إرسال البريد إليه وبهذه الحالة تكونون متأكدين من سهولة الوصول إلى هذا العنوان من أجل الحصول على البريد الذي قد تم إرساله إليكم .

يجب إبلاغ مكتب شؤون الأجانب والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية عند أي تغيير للعنوان وذلك بواسطة البريد المسجل (البريد المضمون ) ، وسنقوم بنشر صورة نموذج تغيير العنوان في نهاية هذا التقرير .

 

نموذج تغيير العنوان

http://www.cgra.be/sites/default/files/formulieren/formulaire_changement_domicile.pdf
* اللغة المختارة لإجراءات طلب اللجوء ورغبتكم في وجود مترجم أم لا
اللغة المختارة لإجراءات طلب اللجوء سوف تكون اللغة التي سوف تقوم عليها كافة الإجراءات ، وتعتبر كل من اللغة الفرنسية واللغة الهولندية هي اللغات الرسمية لإجراءات طلب اللجوء ، ويقصد بذلك إذا ً باللغة التي سوف تستخدم خلال طيلة اللجوء وكذلك من قبل المفوضية العامة لشئون اللاجئين وعديمي الجنسية والمجلس القضائي لقضايا الأجانب ، الهيئتان المكلفتان بدراسة طلب لجوئكم عند اللزوم .
-سوف يطلب منكم فيما كنتم راغبين أم لا بأن يكون هناك مترجم لمساعدتكم .
إذا كنتم تتقنون اللغة الهولندية أو الفرنسية فيمكنكم إختيار إحدى اللغتين لإجراءات طلب اللجوء .
في حال عدم إتقانكم اللغة الهولندية أو الفرنسية بشكل كافي ، فمن الأفضل لكم أن يحضر لكم ترجمان .
في حال تصريحكم بالحاجة إلى خدمات المترجم سيحدد مكتب شؤون الأجانب لغة دراسة طلب اللجوء ( الفرنسية أو الهولندية ) وذلك حسب إحتياجات الأقسام والهيئات ، يكون من غير الممكن طعن إنفرادي بالقرار المأخوذ بذلك .

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم .
يقتصر بصرامة دور المترجم بالترجمة الدقيقة للمقابلة المقامة بين محقق مكتب شؤون الأجانب وبينكم ، لا يمكن للمترجم التدخل شخصياً بملفكم ، ولا يمكن إعطاء رأيه بما يخص أقوالكم ، ولا يمكنه التأثير على القرار الصادر بملفكم ، المترجمين محايدين ويحترمون أسرار العمل المهنية .

– يتم تصويركم وتسجل بصمات أصابعكم رقمياً ( بالحاسوب الالكتروني )
يقوم أحد موظفي مكتب شؤون الأجانب بإلتقاط صورة لكم وبأخذ بصمات أصابعكم ، يمكن لمكتب شؤون الأجانب من خلال عمليت تسجيل بصمات أصابعكم من التحقق إذا كنت قد قدمتم طلب لجوء في بلجيكا أو إحدى الدول الأوروبية الأخرى .
تم تصويركم شخصياً في مكتب شؤون الأجانب لإصدار وثيقة بعنوان (annexe26)وهي عبارة عن شهادة صادرة من هذا المكتب والتي تؤكد تقديمكم لطلب اللجوء أو (26 quiquies) أو طلب لجوء جديد .

*تتعرضون لإجراء أشعة طبية للرئتين
بعد الإنتهاء من عملية أخذ بصمات الأصابع سوف يطلب منكم من التهيؤ لإجراء أشعة طبية للقفص الصدري في إحدى قاعات مكتب شؤون الأجانب وذلك من أجل المحافظة على الصحة العامة للجميع ولصحتكم أيضاً ، هذه الإجراءات من أجل التحقق من عدم حملكم لمرض التدرن الرئوي (مرض السل) ، للعلم تستثنى المرأة الحامل من إجراء هذه الأشعة .
وترسل الأشعة الطبية إلى أحد الأقسام صندوق أمراض التنفس الرئوي (F.A.R.R.S) أو إلى الجمعية الفلمنكية لصحة الجهاز التنفسي ومكافحة مرض السل (VRGT) والتي تتأك من خلال الفحوصات عدم حملكم لهذا المرض .
في حال التأكد من قبل الموظف بأنكم تحملون هذا المرض فسيتم نقلكم إلى المستشفى بأسرع وقت ممكن .
تطبيق القانون 2003/343 من المجلس المؤقر بتاريخ 178 شباط 2003 بإنشاء معايير وآليات لتحديد أي من دول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي سوف تتحمل دراسة طلب لجوء مقدم في إحدى هذه الدول ومن قبل موواطن من دولة خارجية أخرى من غير عضو في الإتحاد .
تهدف الإفادة في مكتب شؤون الأجانب في البداية إلى تحديد ما إذا كانت بلجيكا المسؤولة عن معالجة طلب لجوئكم حسب قانون (CE)رقم 2003/343 من المجلس المؤقر بتاريخ 18 شباط 2003 .

* بلجيكا ليست مسؤولة عن دراسة طلب لجوئكم
إذا تعتبر بلجيكا غير مسؤولة عن دراسة طلب لجوئكم وإنما دولة أخرى في الإتحاد الأوروبي إضافة إلى دول النرويج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين فسوف يصدر قرار رفض الإقامة مع أمر بمغادرة الأراضي البلجيكية ، بعدها يعطى لكم جواز مرور مؤقت ويجب عليكم الذهاب إلى الدولة المسؤولة عن دراسة طلب لجوئكم .
ملحوظة: إذا ترغبون في الإعتراض على هذا القرار فلديكم مدة ثلاثون يوماً لتقديم طلب إستئناف بإلغاء القرار لدى المجلس القضائي لقضايا الأجانب ، لتقديم هذا الطلب يكون من المفضل أن يكون ذلك بواسطة المحامي .

* بلجيكا هي مسؤولة عن دراسة طلب لجوئكم
إذا كانت بلجيكا مسؤولة عن طلب لجوئكم فسوف يتم إستجوابكم من قبل أحد موظفي مكتب شؤون الأجانب ، (أنظر إلى الفقرة المتعلقة بالتحقيق في مكتب شؤون الأجانب ) .
بعد هذا التحقيق سوف تقوم مكتب شؤون الأجانب بإرسال طلب لجوئكم إلى المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية لدراسة طلبك لجوئكم .

يتبع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock