X
Advertisements

ماذا ممكن أن يفعل طالب اللجوء عند اعتراف السلطات البلجيكية به

Advertisements
Advertisements

ماذا ممكن أن يفعل طالب اللجوء عند اعتراف السلطات البلجيكية به

بلجيكا 24- في بداية الأمر تنظر السلطات البلجيكية، في وضع طالب اللجوء الشخصي لمعرفة ما إذا كان من الممكن الاعتراف بك كلاجئ أم لا، و تقوم السلطات بالتحقق مما إذا كان الطلب يتطابق مع معايير اتفاقية جنيف للاجئين أم لا، و لهذا فهي تدرس ما إذا كان طالب اللجوء قد ترك بلده الأصلي بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد نتيجة للجنسيتة، أو السلالة، أو المعتقدات السياسية أو الدينية، أو الإنتماء إلى فئة اجتماعية معينة.

 

فإذا كانت السلطات تعتبر أن الطلب لا يتطابق مع معايير الاعتراف بصاحبه كلاجئ، فبإمكانها منحه صفة الحماية المؤقتة، و يتم منح طالب اللجوء صفة الحماية المؤقتة إذا كان يواجه خطرا حقيقيا من التعرض لضررا جسيم في بلده الأصلي، و ذلك بعد أن تقوم السلطات بالنظر إلى الوضع العام في المنطقة التي أتى منها طالب اللجوء.

 

يمكن للسلطات البلجيكية سحب صفة لاجئ من طالب اللجوء في هذه الحالات، في حال حصوله على جنسية جديدة، أو في حال سفره إلى بلده الأصلي، أو في حال استقراره في بلده الأصلي، أو في حال حصوله على جواز سفر من بلده الأصلي، و إذا استند الاعتراف به كلاجئ على بيانات غير دقيقة أو مضللة أو أدلة كاذبة، أو إذا كان سلوكه يشير إلى أنه ليس هناك داعي للخوف من الاضطهاد في بلده الأصلي كما ادعى، أو تهديد الأمن القومي.

 

و في حالة حصول طالب اللجوء على قرار سلبي، فيمكنه استئناف هذا القرار أمام مجلس التقاضي للاجئين الأجانب في غضون 30 يوما، و بدورها المحكمة الإدارية قد تؤيد قرار المفوض العام لشؤون اللاجئين و عديمي الجنسية و إبقاء القرار دون تغيير، أو تعدل القرار، أو تلغي القرار، و في حال أيد مجلس التقاضي للاجئين الأجانب القرار السلبي الصادر عن المفوض العام لشؤون اللاجئين و عديمي الجنسية، فيعتبر أنه قد تم رفض طلب اللجوء نهائيا.

Advertisements
بلجيكا 24:
Advertisements

هذا الموقع يستخدم كوكيز جوجل

إقرأ المزيد
Advertisements