مكتب الاجانب في بلجيكا

تعرّف على شروط منح تصريح الإقامة للعامل في بلجيكا

بلجيكا 24 – حددت السلطات البلجيكية بشكل سلس الأطر القانونية المتعلقة بالإقامة خاصة بالنسبة للراغبين في الدخول إلى التراب البلجيكي بعد الحصول على عقد عمل.

وحسب المعلومات الصادرة من مكتب الأجانب البلجيكي ، فإن  المادة 25/2 من المرسوم الملكي الصادر في 8 أكتوبر 1981 تسمح للشخص المقيم بشكل قانوني في بلجيكا والذي يستوفي شروط منح تصريح الإقامة بتقديم طلب إلى رئيس بلدية المنطقة التي يقيم فيها.

ومع ذلك ، لا تنطبق المادة 25/2 في الحالات التالية:

Advertisements

– المتقدمون للحصول على الحماية الدولية

– رعايا الدول الثالثة الذين قدموا استئنافًا مؤقتًا ضد قرار صادر عن مكتب الأجانب أو المفوض العام للاجئين وعديمي الجنسية.

لمواطني الدول ألأخرى الذين يتقدمون بطلب للحصول على الإقامة على أساس المادة 10 مكرر من القانون (لم شمل الأسرة).

– لمواطني الدول الأخرى الذين يتقدمون بطلب للحصول على تصريح عمل المشار إليه في المادة 61 / 25-1 من القانون ، على أساس المادة 61 / 25-2. 2 ، من القانون.

– لمواطني الدول الأخرى الذين يقدمون طلب عمل مشار إليه في المادة 61/26 من القانون ، على أساس المادة 61 / 27-1 ، § 2 أو 3 من القانون “البطاقة الزرقاء الأوروبية”.

الإقامة القانونية

يجب أن يُصرح لمقدم الطلب أو يُقبل بالبقاء في بلجيكا لمدة أقصاها 90 يومًا “إقامة قصيرة” ، أو لأكثر من 90 يومًا “إقامة طويلة” ، وقت تقديم طلبه.

يمكن التصديق على الإقامة القصيرة بإعلان وصول ساري المفعول، أو جواز سفر وطني ساري المفعول يحمل ختم دخول أو ، عند الاقتضاء ، تأشيرة صالحة.

شروط منح تصريح الإقامة للعامل

يجب على مقدم الطلب الذي يرغب في ممارسة نشاط مهني في بلجيكا الإقامة في المنطقة التي يقدم فيها طلبه وتقديم المستندات التالية:

– تصريح عمل ب ، أو بطاقة مهنية ، أو شهادة صادرة عن الخدمة العامة المختصة تعفيه من هذا الالتزام ، أو أي دليل آخر يراه الوزراء المختصون كافياً للتصديق على هذا الإعفاء.

– شهادة طبية

– شهادة تفيد بعدم وجود إدانات بجرائم أو جرائم بموجب القانون العام ، إذا كان عمره أكثر من 18 عامًا.

– إذا كان مقدم الطلب يقيم بالفعل في المنطقة وإذا تم تقديم المستندات ، تقوم إدارة البلدية بتسجيله في سجل الأجانب وتمنحه بطاقة A “إقامة محدودة”.

– إذا كان مقدم الطلب يحمل بالفعل بطاقة A ، تبلغه الإدارة أنه تم منح تصريح الإقامة.

– إذا كان مقدم الطلب لا يقيم بالفعل في المنطقة  أو إذا لم يتم تقديم المستندات، فإن إدارة البلدية لا تأخذ الطلب في الاعتبار، و يقوم بإبلاغ مقدم الطلب بذلك مع ملحق 40 وإرسال نسخة إلى مكتب الهجرة.

–  يمكن المصادقة على الإقامة الطويلة عن طريق بطاقة صالحة.

شروط منح تصريح الإقامة لغير العامل

يجب على مواطن البلدان الأخرى الذي لا يرغب في ممارسة نشاط مهني في بلجيكا الإقامة في المنطقة التي يقدم فيها طلبه وإثبات أنه يستوفي الشروط المحددة بموجب قانون 15 ديسمبر 1980 أو بموجب المرسوم الملكي الصادر في 8 أكتوبر 1981 ، على أن يُسمح له بالبقاء لأكثر من 90 يومًا على أساس آخر.

وإذا كان مقدم الطلب يقيم بالفعل في المنطقة ويقدم هذا الدليل ، فإن إدارة البلدية تزوده بوثيقة تثبت تقديم طلبه. ثم يحيله إلى مكتب الهجرة لفحصه واتخاذ قرار بشأنه.

وإذا كان مقدم الطلب لا يقيم بالفعل في المنطقة أو لا يقدم هذا الدليل ، فإن إدارة البلدية لا تأخذ الطلب في الاعتبار يقوم بإبلاغ مقدم الطلب بذلك مع ملحق 40 وإرسال نسخة إلى مكتب الهجرة.

القرار

إذا منح مكتب الهجرة تصريح الإقامة ، تسجل الإدارة مقدم الطلب في سجل الأجانب وتصدر له بطاقة A “إقامة محدودة”، و إذا كان مقدم الطلب يحمل بالفعل بطاقة A ، تبلغه الإدارة أنه تم منح تصريح الإقامة.

إذا اعتبر مكتب الهجرة أن مقدم الطلب لا يستوفي شروط منح تصريح الإقامة ، فإنه يرفض طلبه ويأمره ، إذا لزم الأمر ، بمغادرة الإقليم.

ويمكن تقديم استئناف ضد هذا القرار ومع ذلك ، فإن هذا الاستئناف ليس له أثر إيقافي، وبالتالي ، فإن قرار رفض طلب الحصول على تصريح إقامة يسري على الفور.

تجديد تصريح الاقامة المحدود

يجب على الأجانب الذين يرغبون في تمديد إقامتهم إلى ما بعد التاريخ الذي حدده مكتب الهجرة طلب تجديد تصريح إقامتهم “البطاقة أ” بين اليوم 45 و 30 الذي يسبق هذا التاريخ وتقديم المستندات التي تثبت أنه يستوفي شروط تجديد تصريح الإقامة. تصريح الإقامة.

المصدر: مكتب الأجانب البلجيكي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock