X
Advertisements

تأكيد الضريبة على حسابات الأوراق المالية ، وليس بأثر رجعي لتدبير مكافحة التجاوزات

Advertisements
Advertisements

بلجيكا 24- في حكم صدر يوم الخميس ، أكدت المحكمة الدستورية، الضريبة الجديدة على حسابات الأوراق المالية التي فرضها وزير المالية فينسينت فان بيتيغيم (CD&V).

ومع ذلك ، فإنه الحكم يتجاوز حكمًا محددًا لمكافحة إساءة الاستخدام والأثر الرجعي للحكم العام لمكافحة إساءة الاستخدام.

وكانت النسخة الثانية من الضريبة على حسابات الأوراق المالية ، بعد أن قررت حكومة ميشال، موضوع طعون عديدة أمام المحكمة الدستورية ، قدمتها على وجه الخصوص النقابة المهنية لشركات التأمين “Assuralia” ، و SA “Groupe Bruxelles Lambert” و SA “Sagerpar” أو المنظمة غير الربحية “Ligue des Contribuables”.

ومن إصدار إلى آخر ، ظل معدل الضريبة كما هو (0.15%) ، لكن عتبة الضريبة زادت من 500.000 إلى 1 مليون يورو.

ومع ذلك ، فإن مبلغ الإيرادات أعلى بسبب توسيع نطاقه: الآن يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين والهياكل القانونية دفعها أيضًا.

كما قدم وزير المالية الفيدرالي، حكمًا صارمًا لمكافحة إساءة الاستخدام لمنع أصحاب حسابات الأوراق المالية من التهرب من الضريبة عن طريق زيادة عدد حامليها.

وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها مزايا الإجراء وكذلك الإجراء العام لمكافحة التجاوزات ، على الرغم من أنها تلغي بأثر رجعي. كما أنه يتجاوز شرطًا محددًا لمكافحة إساءة الاستخدام.

Advertisements
الأقسام: إقتصاد
بلجيكا 24:
Advertisements

هذا الموقع يستخدم كوكيز جوجل

إقرأ المزيد
Advertisements