قوانين وخدمات

بلجيكا: تصريح الإقامة الاستثنائية لأسباب أخرى غير الطبية

مصادر قانونية وتنظيمية

1- قانون 15/12/1980 المتعلق بالدخول إلى التراب البلجيكي والإقامة واستقرار أو إبعاد الأجانب (المادة 9bis والمادة 9quater) بصيغته المعدلة بقانون 15 سبتمبر 2006 المعدل لقانون 15 ديسمبر 1980.

2- مرسوم ملكي بتاريخ 08/10/1981 المتعلق بالدخول إلى التراب البلجيكي والإقامة واستقرار أو إبعاد الأجانب،

Advertisements

3- نشرة بتاريخ 21/06/2007 المتعلقة بالتغييرات التي أدخلت على تنظيم إقامة الأجانب بعد دخول قانون 15 سبتمبر 2006 حيز التنفيذ.

وتنص المادة من قانون 1512/1980 على أنه “ما لم تنص استثناءات ممنوحة بموجب معاهدة دولية أو قانون أو مرسوم ملكي على خلاف ذلك، يتعين على الأجنبي أن يطلب هذا التصريح (بالإقامة في المملكة لأجل منصوص عليه في المادة 6) لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلية البلجيكية المختصة في مكان سكنه أو إقامته في الخارج”.

ومع ذلك، تنص المادة 9bis على استثناء لهذه القاعدة التي أنشئت بموجب المادة 9 التي تنص على أنه “حين تكون الظروف استثنائية وشريطة أن يتوفر الأجنبي على وثيقة هوية ، يمكن تقديم طلب التصريح بالإقامة لدى رئيس البلدية التي يقيم بها، التي ستنقل الطلب للوزير أو مندوبه. وحين يوافق الوزير أو مندوبه على تصريح الإقامة سيتم إصداره في بلجيكا”.

ويجب أن يتم تقديم طلب الإقامة بموجب المادة 9bis لدى الإدارة البلدية البلجيكية حيث يقيم الأجنبي. ولا يتحقق هذا الشرط إلا إذا أكدت بلدية تقديم الطلب الإقامة الفعلية لمقدم الطلب على أراضيها. ولا تخصص أي متابعة لنسح الطلبات الموجهة مباشرة إلى مكتب الأجانب.

وبالنسبة لكل طلب، يجب على الإدارة البلدية في أجل عشرة أيام إجراء تحقيق إقامة من أجل التأكد بأن مقدم الطلب يقيم بشكل فعلي في البلدية. وإذا كان هذا التحقيق إيجابيا، سيتم إرسال الطلب مباشرة إلى مكتب الأجانب مع تقرير إيجابي عن الإقامة. وإذا كان التحقيق سلبيا، سترفض البلدية أخذ الطلب بعين الاعتبار، وبالتالي لن يتم إرساله إلى مكتب الأجانب. وبالمقابل، سيتم إرسال رفض الأخذ بعين الاعتبار إلى الأجنبي وإلى مكتب الأجانب.

وسيقوم مكتب الأجانب بفحص الطلبات المرسلة من قبل الإدارات البلدية والمرفقة بتقارير إيجابية عن الإقامة، بشأن مقبوليتها وإذا لزم الأمر بشأن الجوهر. ويتم إبلاغ الأجنبي عن طريق الإدارة البلدية أو من خلال عنوانه المختار (الإخطار من خلال العنوان المختار منصوص عليه في المادة 9quater من قانون 15/12/1980)، وكذلك محاميه بواسطة البريد حالما يتم اتخاذ القرار.

وفي حالة عدم المقبولية، يتيعن أن يتم إرفاق الطلب 9bis بنسخ من وثيقة الهوية. ولا يدخل في الاعتبار إلا جواز سفر دولي معترف به أو وثيقة سفر معادلة أو بطاقة هوية وطنية. وليس مطلوبا إلا هذه الوثائق التي تكون سارية المفعول.

وعلاوة على ذلك، وكما ينص على ذلك القانون، “لا ينطبق شرط أن يتوفر الأجنبي على وثيقة هوية :

* على طالب اللجوء الذي لم يكن طلبه للجوء موضوع قرار نهائي أو الذي قدم طعنا بالنقض الإداري المعلن عن قبوله بموجب المادة 20 من قوانين مجلس الدولة، المنسقة يوم 1 يناير 1973، وذلك إلى غاية النطق بحكم رفص الطعن المقبول.

* على الأجنبي الذي يظهر بصورة صحيحة عدم قدرته على الحصول في بلجيكا على وثيقة الهوية المطلوبة”.

وبالمثل، إذا لم يشر الأجنبي إلى أي حجة على أنها تشكل ظرفا استثنائيا أو الاحتفاظ بها على هذا النحو من قبل الوزير أو مندوبه، يتم الإعلان عن عدم قبول الطلب. وبالمقابل، إذا تم إثبات ظرف استثنائي، ستتم معالجة الطلب في جوهره.

وعلاوة على ذلك، في حالة القرار الإيجابي، سيكون بإمكان الأجنبي حيازة البطاقة A (الإقامة المؤقتة) أو البطاقة B (الإقامة غير المحدودة) تبعا للأسباب المقدمة لأجل الحصول على تصريح الإقامة.

وأخيرا، يجوز الطعن في القرار التي تم إبلاغه في غضون 30 يوما (بعد الإخطار) لدى مجلس دعاوى الأجانب. ويتم تحديد الترتيبات اللازمة للقيام بذلك في كل قرار.

تحذير : هذا النص ليس شاملا. ولابد من استشارة النصوص المرجعية بشكل كامل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock