اللجوء إلى بلجيكا

الوثائق المطلوبة لإجرءات اللجوء في بلجيكا

بلجيكا 24- الدعوة أو الاستدعاء هي أول وثيقة يحصل عليها طالب اللجوء عند تقديم نفسه لأول مرة في مكتب الهجرة، و تحتوي هذه الدعوة على رقم مرجعي لرابط الموقع، و يمكن استخدام ذلك للتحقق عبر الإنترنت من تاريخ الموعد القادم في مكتب الهجرة لتسجيل طلب اللجوء.

 

ثانيا، الملاحق، annexes، و يمكن العثور عليها في أعلى الزاوية اليمنى، أما الرقم الموجود في أعلى الزاوية اليسرى (تحت REF)، فهو الرقم المرجعي الذي يتعين على طالب اللجوء ذكره عند الاتصال بمكتب الهجرة، و يساعدهم هذا الرقم في العثور على الملف الخاص بطالب اللجوء.

Advertisements

 

ثالثا، الملحق رقم 26، و هو الدليل على أن طالب اللجوء كان قد سجل طلب اللجوء الخاص به في مكتب الهجرة، و يجب على طالب اللجوء تقديم نفسه في البلدية المحلية (قاعة البلدة)، مع هذه الوثيقة و التسجيل للحصول على البطاقة البرتقالية (شهادة التسجيل)، و في حال كان يقيم في أحد مراكز الاستقبال، فستكون البلدية الأقرب إلى مركز الاستقبال.

 

رابعا، الملحق رقم 25، و تستخدم هذه الوثيقة في حال تقديم طلب اللجوء عند الحدود، و لكن هذا الملحق لا يعطي الحق في دخول الأراضي البلجيكية، بل يستخدم فقط كدليل على تقديم طلب اللجوء.

 

خامسا، الملحق رقم 26 خامسا، و تعطى هذه الوثيقة، لطالب اللجوء الذي تقدم بالتسجيل لطلب لجوء ثاني أو أكثر، و هي تغطي إقامتك القانونية في بلجيكا لحين قيام المفوض العام للاجئين عديمي الجنسية بالبت في الطلب، فإذا انتهى تاريخ صلاحية الوثيقة، فيتعين على طالب اللجوء الذهاب مرة أخرى إلى مكتب الهجرة للحصول على تمديد.

 

سادسا، الملحق رقم 26 رابعا، هي وثيقة يصدرها مكتب الهجرة، و تنص على أن بلجيكا ليست مسؤولة عن النظر في طلب اللجوء، و يجب أن يتم شرح السبب بشكل واضح في الوثيقة، و تحيل هذه الوثيقة طالب اللجوء إلى بلد آخر من الدول الأعضاء، و الذي يتعين على المسؤولين فيه فحص طلبه، و يمكنه استئناف هذا القرار في غضون 30 يوما، و يستتبع هذا القرار أمر بمغادرة البلاد، و يحصل طالب اللجوء أيضا على الملحق رقم 10 مكرر، و هو ما يعتبر بمثابة جواز مرور، يشير إلى متى و أين يتعين عليك تقديم نفسك لسلطات اللجوء في الدولة العضو الأخرى.

 

سابعا، الملحق 39، و تفيد هذه الوثيقة بأنه، سيتم احتجاز طالب اللجوء في أحد مراكز الاحتجاز، وسوف يحصل على هذه الوثيقة عندما يتم رفض طلب اللجوء الخاص به، و يكون ليس لديه أي حق الإقامة في بلجيكا، و عندها يمكنه استئناف هذا القرار.

 

ثامنا، الملحق رقم 11، و تعني هذه الوثيقة أنه سوف يتم إرسال طالب اللجوء إلى بلده الأصلي أو البلد الذي سافر منه، أما إذا كان قد تقدم بطلب اللجوء عند الحدود، و رفض طلبه لأسباب فنية، أو إذا قام بسحب طلبه، فسوف يحصل على هذه الوثيقة، و يمكنه استئناف هذا القرار أيضا.

 

تاسعا، الملحق رقم 35، و تستخدم هذه الوثيقة في حال تلقي قرار سلبي من مكتب المفوض العام لشؤون اللاجئين و عديمي الجنسية، حيث يمكن لطالب اللجوء استئناف هذا القرار، و بمجرد استئناف القرار، يجب على طالب اللجوء تقديم نفسه في البلدية المحلية (قاعة البلدة)، و طلب الحصول على الملحق رقم 35، و تعد هذه الوثيقة صالحة لمدة ثلاثة أشهر، و بعد ذلك يمكن تمديد الملحق شهريا طالما لا تزال حالة طالب اللجوء معلقة مع مجلس التقاضي للاجئين الأجانب، و يتعين على طالب اللجوء الذهاب إلى البلدية لطلب هذا التمديد.

 

عاشرا، شهادة التسجيل، أو البطاقة البرتقالية، و هي تصريح إقامة مؤقت يشهد أن طالب اللجوء لا يزال في مرحلة الإجراءات، و يمكن لطالب اللجوء الحصول على هذه البطاقة في البلدية المحلية (قاعة البلدة)، في أقرب وقت من تاريخ حصوله على الملحق رقم 26، و تعد هذه الوثيقة صالحة لمدة ثلاثة أشهر، و يمكن تمديدها لمدة ثلاثة أشهر حتى ثلاث مرات، بعد هذا يمكن تمديدها على أساس شهري فقط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock