مكتب الاجانب في بلجيكا

كيفية التقدم بطلب للحصول على الإقامة في بلجيكا 2021…تقرير كامل !!

بلجيكا 24 – توضح القوانين البلجيكية أن  أي شخص يرغب في الإقامة لأكثر من 90 يومًا في بلجيكا مطالب بالتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة ، سواء للعمل، دراسات، بحث أو مساعدات إنسانية .

إذا كان الغرض من الإقامة هو لم شمل الأسرة ،تابع التفاصيل.

كقاعدة عامة ، يجب على هذا الشخص تقديم طلبه في الخارج، في شكل طلب للحصول على تأشيرة D موجه إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية البلجيكية المختصة بالمكان الذي يقيم فيه عادةً وذلك طبقا للمادة 9 من القانون.

Advertisements

وبشكل استثنائي ، يمكنها تقديم طلبها في بلجيكا في الحالات التالية:

– عندما تبرر ظروف استثنائية تقديم الطلب في بلجيكا حسب المادة 9 مكرر من القانون.

-لأسباب طبية جسب المادة 9 مكررًا ثانيًا من القانون.

– عندما تكون مقيمة بشكل قانوني بالفعل في بلجيكا جسب المادة 25/2 من المرسوم.

كقاعدة عامة ، يتم منح تصريح الإقامة لفترة محدودة ويحصل الشخص على بطاقة A.

ويجب على الشخص الذي يرغب في تمديد إقامته أن يطلب تجديد بطاقته  وأن يقدم المستندات التي تثبت استيفائه لشروط تجديد هذه البطاقة أ.

يجب أن يقدم هذا الطلب إلى إدارة البلدية للمكان الذي يقيم فيه بين اليومين الخامس والأربعين والثلاثين اللذين يسبقان تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة أ.

وما لم يتم إعفاؤه ، يجب أن يثبت هذا الشخص أيضًا أنه بذل جهودًا للاندماج في المجتمع البلجيكي عندما يتقدم بطلب لتمديد بطاقة A الخاصة به لأول مرة.

طلب تأشيرة D حسب (المادة 9)

تنص المادة 9 من القانون الصادر في 15 ديسمبر 1980 على أنه يجب على مواطن بلد اخر يرغب في الإقامة لأكثر من 90 يومًا في بلجيكا تقديم طلب للحصول على تأشيرة D أي تأشيرة إقامة طويلة وطنية في السفارة البلجيكية أو القنصلية المختصة لمكان إقامته المعتاد في الخارج.

وتم نشر قائمة السفارات والقنصليات البلجيكية في الخارج على موقع FPS للشؤون الخارجية: www.diplobel.fed.be

ويتم شرح الإجراء الواجب اتباعه لتقديم طلب التأشيرة على موقع الويب للمنشور أو مزود الخدمة الخارجي الذي يتعاون معه (VFS Global ، TLS Contact).

ويجب على حامل تأشيرة D إبلاغ إدارة البلدية بالمكان الذي يقيم فيه خلال 8 أيام من وصوله إلى بلجيكا، بعد الاستفسار عن الإقامة ، يتم قيده في سجل الأجانب ويحصل على تصريح إقامة “بطاقة أ”.

ومن الجيد أن تعلم بأنه لا تمنح التأشيرة حقًا مطلقًا لدخول منطقة شنغن، و يمكن لحرس الحدود رفض الدخول إذا لم يتم احترام شروط الإقامة أو لم تعد محترمة ، أو إذا كان هناك خطر إساءة استخدام الإجراء.

وبشأن الأسباب الرئيسية التي يمكن من أجلها منح الإذن بالبقاء لأكثر من 90 يومًا في بلجيكا، فهي العمل أو الدراسة أو التدريب الداخلي أو برنامج عطلة العمل أو حتى لأسباب إنسانية.

الظروف الاستثنائية (المادة 9 مكرر)

تسمح المادة 9 مكرر من القانون الصادر في 15 ديسمبر 1980 للشخص بتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة إلى رئيس بلدية المكان الذي يقيم فيه بالفعل عندما تبرر ظروف استثنائية تقديم هذا الطلب في بلجيكا بدلاً من الخارج وفقًا للمادة 9 ، الفقرة 2 وبشرط أن تقدم وثيقة الهوية.

ولا يتم اتخاذ أي إجراء بشأن طلب موجه مباشرة إلى مكتب الهجرة.

ويجب على أي شخص غير مُعفى دفع رسوم وتقديم دليل على السداد الكامل عند تقديم طلبه، و إذا لم تقدم هذا الدليل ، يعتبر طلبها غير مقبول.

وثيقة الهوية

يجب أن يحتوي طلب تصريح الإقامة على إثبات الهوية.

وتشمل وثائق الهوية المقبولة : جواز سفر دولي معترف به ، أو وثيقة سفر معادلة ، أو بطاقة هوية وطنية.

لا يحتاج هؤلاء المتقدمون إلى إرفاق وثيقة هوية بطلبهم وهم:

– طالب الحماية الدولية الذي لم يخضع طلبه لقرار نهائي ، أو الذي قدم طعنًا نقديًا إداريًا أُعلن قبوله وفقًا للمادة 20 من قوانين مجلس الدولة ، المنسقة في 12 يناير 1973 ، حتى تاريخ لحظة النطق بالحكم برفض الاستئناف المقبول.

– مقدم الطلب الذي يثبت بشكل صحيح استحالة الحصول في بلجيكا على إحدى وثائق الهوية المذكورة أعلاه.

الظروف الإستثنائية

يجب أن يحتوي طلب تصريح الإقامة على شرح للظروف الاستثنائية التي تبرر تقديم الطلب في بلجيكا.

ويجب على مقدم الطلب إثبات أنه من المستحيل عليه ، أو من الصعب بشكل خاص ، العودة إلى بلده الأصلي أو إلى بلد مصرح له بالبقاء فيه ، من أجل التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة وفقًا للمادة 9 ، الفقرة 2 من قانون 15 ديسمبر 1980 أي طلب تأشيرة D في المركز الدبلوماسي أو القنصلي المختص.

ويجب معرفة أن الإقامة الطويلة في بلجيكا ، أو الاندماج في المجتمع البلجيكي ، ليس في حد ذاته ظرفًا استثنائيًا يبرر تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة في بلجيكا.

ويقوم مكتب الهجرة  بتقييم الظروف الاستثنائية على أساس كل حالة على حدة، و وفقًا للمادة 9 مكررًا ، لا يمكن اعتبار العناصر التالية ظروفًا استثنائية ، ويُعلن عدم قبولها:

– العناصر التي تم الاحتجاج بها بالفعل لدعم طلب اللجوء بالمعنى المقصود في المواد 50 و 50 مكررًا و 50 مكررًا ثانيًا و 51 من القانون ، والتي تم رفضها من قبل سلطات اللجوء ، باستثناء العناصر المرفوضة لأنها أجنبية معايير اتفاقية جنيف على النحو المحدد في المادة 48/3 من القانون والمعايير المنصوص عليها في المادة 48/4 من القانون في مسائل الحماية الفرعية ، أو لأنها لا تدخل في اختصاص هذه الهيئات ؛

– العناصر التي كان ينبغي الاحتجاج بها أثناء إجراءات معالجة طلب اللجوء بالمعنى المقصود في المادة 50 ، و 50 مكررًا ، و 50 ثالثًا ، و 51 من القانون ، طالما كانت موجودة ومعروفة لمقدم الطلب قبل نهاية الإجراء.

– العناصر التي تم الاحتجاج بها بالفعل خلال طلب سابق للحصول على تصريح إقامة في بلجيكا ، باستثناء العناصر التي تم الاستشهاد بها في سياق طلب يعتبر غير مقبول بسبب عدم وجود وثائق الهوية المطلوبة ، أو بسبب عدم الدفع أو عدم اكتمال دفع الرسوم المشار إليها في المادة 1/1 من القانون ، باستثناء العناصر التي تم الاستشهاد بها في الطلبات السابقة التي كانت موضوع السحب

– العناصر التي تم التذرع بها في سياق طلب الحصول على تصريح إقامة على أساس المادة 9 ثالثًا من قانون 15 ديسمبر 1980.

مراقبة الاقامة

تتحقق إدارة البلدية مما إذا كان الشخص يقيم بالفعل في العنوان المشار إليه في غضون 10 أيام من تقديم طلب تصريح الإقامة، وإذا كان التحقيق إيجابيًا ، تقوم إدارة البلدية بإرسال طلب تصريح الإقامة إلى مكتب الهجرة لفحصه واتخاذ قرار بشأنه، أما إذا كان التحقيق سلبيا ، ترفض إدارة البلدية أخذ الطلب في الاعتبار وتبلغ مقدم الطلب ومكتب الهجرة، و لا يتم إرسال الطلب إلى مكتب الهجرة.

الطلبات المتعددة

يعتبر الشخص الذي قدم عدة طلبات تصريح إقامة ولم يتم الانتهاء من فحصها  منسحبًا من هذه الطلبات، لذلك ، سيتخذ مكتب الهجرة قراره على أساس العناصر المذكورة في الطلب الأخير.

فحص مقبولية الطلب

يفحص مكتب الهجرة ما إذا كان طلب تصريح الإقامة مقبولاً. إذا لم يكن مقبولاً ، يقوم بإبلاغ مقدم الطلب عبر إدارة البلدية ومحاميه.

ويكون الطلب غير مقبول في الحالات التالية:

-لم يتم إرفاق إثبات دفع الرسوم أي ما لم يكن مقدم الطلب معفيًا.

– لم يتم إرفاق نسخة من وثيقة الهوية ولم يقدم مقدم الطلب تفسيرًا صحيحًا .

لا توجد ظروف استثنائية تبرر تقديم طلب الإذن بالبقاء في بلجيكا بدلاً من الخارج ، في المركز الدبلوماسي أو القنصلي البلجيكي المختص.

فحص مزايا الطلب

إذا كان طلب تصريح الإقامة مقبولاً ، يقوم مكتب الهجرة  بفحص أسباب رغبة مقدم الطلب في البقاء لأكثر من 90 يومًا في بلجيكا.

وإذا قبل مكتب الهجرة الطلب ، تسجل إدارة البلدية مقدم الطلب في سجل الأجانب وتعطيه بطاقة A أي إقامة محدودة ، أو بطاقة B أي إقامة غير محدودة، ويعتمد نوع البطاقة على الأسباب المختارة لمنح تصريح الإقامة.

إذا رفض مكتب الهجرة الطلب ، يقوم بإبلاغ مقدم الطلب عبر الإدارة البلدية ومحاميه ، ويمكن تقديم استئناف ضد هذا القرار. ومع ذلك ، فإن هذا الاستئناف ليس له تأثير إيقافي. وبالتالي ، فإن قرار رفض طلب الحصول على تصريح إقامة يسري على الفور.

تجديد تصريح الاقامة المحدود

يجب على أي شخص يرغب في تمديد إقامته أن يطلب تجديد بطاقة A الخاصة به من الإدارة البلدية للمكان الذي يقيمون فيه ، وتقديم المستندات التي تثبت استيفائه لشروط تجديد هذه البطاقة.

ويجب طلب التجديد بين اليوم الخامس والأربعين والثلاثين الذي يسبق تاريخ صلاحية البطاقة أ، حيث تحيل إدارة البلدية الطلب إلى مكتب الهجرة أي خدمة الإقامة الطويلة لفحصه واتخاذ قرار بشأنه.

الأسباب الطبية

تسمح المادة 9 ثالثًا من القانون الصادر في 15 ديسمبر 1980 للشخص المقيم في بلجيكا بتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة هناك عندما يعاني من مرض مثل أن ينطوي على خطر حقيقي على حياته أو سلامته الجسدية ، أو خطر حقيقي غير إنساني أو غير إنساني. المعاملة المهينة في حالة عدم وجود معاملة مناسبة في بلده الأصلي أو في البلد الذي يقيم فيه

يجب إرسال الطلب إلى مكتب الهجرة ، بالبريد المسجل ، على العنوان التالي:

مكتب الهجرة، إدارة الإقامة الاستثنائية – إدارة الإقامة الطبية، بوليفارد باتشيكو44 ،1000 بروكسل

ويجب أن يحتوي الطلب على:

-إثبات هوية.

– عنوان الإقامة الفعلية في بلجيكا ؛

– جميع المعلومات المفيدة والحديثة المتعلقة بالمرض ، وإمكانيات العلاج في بلد المنشأ أو الإقامة ، وإمكانية الوصول إلى هذا العلاج .

– شهادة طبية معيارية محضرة قبل أقل من ثلاثة أشهر من تقديم الطلب ، تبين المرض وخطورته والعلاج الذي يراه ضرورياً

– شهادة طبية معيارية.

إثبات هوية

يجب أن يحتوي طلب تصريح الإقامة على إثبات الهوية. يمكن تقديم هذا الإثبات بوثيقة هوية ، أو بدليل يستوفي الشروط التالية:

– تحتوي على الاسم الكامل ومكان وتاريخ الميلاد وجنسية مقدم الطلب.

– أن تكون صادرة عن السلطة المختصة وفقًا لقانون 16 يوليو 2004 بشأن مدونة القانون الدولي الخاص أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع ؛

– جعل من الممكن إنشاء رابط مادي بين الشخص المشار إليه في الوثيقة ومقدم الطلب .

– لا يتم إنشاؤها على أساس بيانات بسيطة من قبل مقدم الطلب.

يمكن لمقدم الطلب أيضًا إثبات هويته من خلال عدة أدلة تفي ، مجتمعة ، بالعناصر المكونة للهوية كالاسم الكامل ، مكان وتاريخ الميلاد ، والجنسية.

لا ينطبق الالتزام بإثبات الهوية على الأجانب الذين لم يخضع طلبهم للحماية الدولية لقرار نهائي ، أو الذين قدموا طعنًا نقديًا إداريًا أُعلن أنه مقبول وفقًا للمادة 20 من قوانين مجلس الدولة.

ويجب على الأجنبي إرفاق ما يثبت أنه معفي في طلبه.

.الاستبعاد من الإجراء

يُستبعد مواطن بلد اخر  من الإجراء عندما يكون لدى مكتب الهجرة أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب أفعالًا مشار إليها في المادة 55/4 من قانون 15 ديسمبر 1980.

فحص مقبولية الطلب

يفحص مكتب الهجرة ما إذا كان طلب تصريح الإقامة مقبولاً، ويكون الطلب غير مقبول في الحالات التالية:

– لا يتم إرسال الطلب بالبريد المسجل إلى مكتب الهجرة ، أو أنه لا يحتوي على عنوان الإقامة الفعلية في بلجيكا .

– لم يتم إثبات الهوية في الطلب بالطريقة المشار إليها في المادة 9 ثالثًا  الفقرة 2 من القانون ، أو لا يحتوي الطلب على الإثبات.

– لم يتم تقديم الشهادة الطبية القياسية مع الطلب ، أو أن الشهادة الطبية القياسية التي  لا تفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 9 ثالثًا الفقرة 4 من القانون

– يشير الطبيب الرسمي أو الطبيب المعين ،  في إشعار أن المرض لا يستجيب بشكل واضح لمرض للحصول على تصريح إقامة في بلجيكا

إذا أعلن مكتب الهجرة قبول الطلب ، فإنه يقوم بإبلاغ إدارة البلدية ، التي تسجل مقدم الطلب في سجل الأجانب وتعطيه شهادة تسجيل (AI).

تقييم المخاطر من قبل المسؤول الطبي ويقوم طبيب رسمي أو طبيب معين من قبل مكتب الهجرة بتقييم المرض ودرجة خطورته والعلاج الذي يراه ضروريًا والمشار إليه في الشهادة الطبية.

وبفحق الطبيب الخطر الحقيقي على حياة مقدم الطلب أو سلامته الجسدية ، أو خطر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ؛

وكذا خيارات العلاج وإمكانية الوصول إلى العلاج في بلد المنشأ أو الإقامة.

ويجوز للطبيب ، إذا رأى ضرورة لذلك ، فحص مقدم الطلب وطلب مشورة إضافية من الخبراء..

وقد يرفض مكتب الهجرة طلب تصريح الإقامة إذا لم يظهر مقدم الطلب في التاريخ المحدد في استدعاء الطبيب ، ولم يقدم سببًا صالحًا لتبرير نفسه في غضون 15 يومًا من ذلك التاريخ.

وكقاعدة عامة ، يتخذ مكتب الهجرة قراره بعد تلقي رأي الطبيب.

إذا قبل مكتب الهجرة الطلب ، تقوم إدارة البلدية بتسجيل مقدم الطلب في سجل الأجانب ، وتمنحه بطاقة A أي إقامة محدودة صالحة لمدة عام واحد،و يصبح تصريح الإقامة المحدود هذا غير محدود “البطاقة B” في نهاية فترة 5 سنوات بعد طلب التفويض.

وإذا رفض مكتب الهجرة الطلب ، يقوم بإبلاغ مقدم الطلب عبر إدارة البلدية ومحاميه، و يمكن تقديم استئناف ضد هذا القرار. ومع ذلك ، فإن هذا الاستئناف ليس له تأثير إيقافي. وبالتالي ، فإن قرار رفض طلب تصريح الدخول يسري على الفور.

تجديد تصريح الاقامة المحدود

يجب على الرعايا الأجانب الذين يرغبون في تمديد إقامتهم إلى ما بعد التاريخ الذي حدده مكتب الهجرة أن يطلبوا تجديد تصريح إقامتهم (البطاقة أ) من الإدارة البلدية للمكان الذي يقيمون فيه ، بين اليوم الخامس والأربعين والثلاثين قبل هذا التاريخ ، وتقديم المستندات التي تثبت استيفائه لشروط تجديد تصريح الإقامة.

المصدر: مكتب الأجانب البلجيكي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock