اللجوء إلى بلجيكا

ماذا ممكن أن يفعل طالب اللجوء عند اعتراف السلطات البلجيكية به

ماذا ممكن أن يفعل طالب اللجوء عند اعتراف السلطات البلجيكية به

بلجيكا 24- في بداية الأمر تنظر السلطات البلجيكية، في وضع طالب اللجوء الشخصي لمعرفة ما إذا كان من الممكن الاعتراف بك كلاجئ أم لا، و تقوم السلطات بالتحقق مما إذا كان الطلب يتطابق مع معايير اتفاقية جنيف للاجئين أم لا، و لهذا فهي تدرس ما إذا كان طالب اللجوء قد ترك بلده الأصلي بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد نتيجة للجنسيتة، أو السلالة، أو المعتقدات السياسية أو الدينية، أو الإنتماء إلى فئة اجتماعية معينة.

 

Advertisements

فإذا كانت السلطات تعتبر أن الطلب لا يتطابق مع معايير الاعتراف بصاحبه كلاجئ، فبإمكانها منحه صفة الحماية المؤقتة، و يتم منح طالب اللجوء صفة الحماية المؤقتة إذا كان يواجه خطرا حقيقيا من التعرض لضررا جسيم في بلده الأصلي، و ذلك بعد أن تقوم السلطات بالنظر إلى الوضع العام في المنطقة التي أتى منها طالب اللجوء.

 

يمكن للسلطات البلجيكية سحب صفة لاجئ من طالب اللجوء في هذه الحالات، في حال حصوله على جنسية جديدة، أو في حال سفره إلى بلده الأصلي، أو في حال استقراره في بلده الأصلي، أو في حال حصوله على جواز سفر من بلده الأصلي، و إذا استند الاعتراف به كلاجئ على بيانات غير دقيقة أو مضللة أو أدلة كاذبة، أو إذا كان سلوكه يشير إلى أنه ليس هناك داعي للخوف من الاضطهاد في بلده الأصلي كما ادعى، أو تهديد الأمن القومي.

 

و في حالة حصول طالب اللجوء على قرار سلبي، فيمكنه استئناف هذا القرار أمام مجلس التقاضي للاجئين الأجانب في غضون 30 يوما، و بدورها المحكمة الإدارية قد تؤيد قرار المفوض العام لشؤون اللاجئين و عديمي الجنسية و إبقاء القرار دون تغيير، أو تعدل القرار، أو تلغي القرار، و في حال أيد مجلس التقاضي للاجئين الأجانب القرار السلبي الصادر عن المفوض العام لشؤون اللاجئين و عديمي الجنسية، فيعتبر أنه قد تم رفض طلب اللجوء نهائيا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock