اللجوء إلى بلجيكاقوانين وخدمات

كافة إجراءات اللجوء في بلجيكا (تحديث)

بلجيكا 24 – يتم بشكل مباشر قبول منح لاجئ معترف به من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRA) أو من قبل مجلس دعاوى الأجانب (CCE) حق الإقامة ببلجيكا لمدة غير محدودة ويحصل على البطاقة B.

واعتبارا من 08/07/2016، تم تحديد إقامة اللاجئ في خمس سنوات (البطاقة A). ولن يكون بالإمكان الحصول على إقامة غير محدودة إلا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من يوم تقديم الطلب (البطاقة B). وسيتم المرور من البطاقة A إلى البطاقة B بناءً على تعليمات من مكتب الأجانب. ومع ذلك ينبغي تحديد الترتيبات العملية في تعديل للمرسوم الملكي الصادر يوم 8 أكتوبر 1981.

وهي إجراءات اللجوء؟

Advertisements

هي إجراءات تقوم من خلالها الهيئات المختصة بدراسة ما إذا كان بالإمكان منحك صفة لاجئ أو الاستفادة من الحماية الفرعية.

وهنا يمكن أن تتدخل أربع هيئات في هذا الإجراء وهي :

مكتب الأجانب http://www.dofi.ibz.be
وهو هيئة مختصة في الوصول إلى التراب البلجيكي، والإقامة، وإقامة أو إبعاد الأجانب. وفي إطار طلب اللجوء، يقوم مكتب الأجانب بتسجيل طلبك ويتحقق مما إذا كانت بلجيكا هي الدولة العضو المسؤولة عن دراسته.

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية http://www.cgra.be
هي الهيئة التي تقوم بدراسة طلبك للجوء وتقرر الاعتراف بصفة لاجئ أو منح الحماية الفرعية.

مجلس دعاوى الأجانب http://www.cce-rvv.be
يتمثل اختصاص مجلس دعوى الأجانب في النظر في الطعون ضد القرارات التي اتخذها مكتب الأجانب والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية.

مجلس الدولة http://www.raadvst-consetat.be
هو المحكمة التي يتم أمامها تقديم استئناف ضد قرار لمجلس دعاوى الأجانب.

تسجيل طلب اللجوء

حين تقدم طلبا للجوء، يتعين عليك تقديم المعلومات الآتية :

هويتك الكاملة (الاسم واللقب، تاريخ ومكان الولادة، الجنسية)
وثائق الهوية أو أي وثيقة تتوفر عليها والتي بواسطتها يمكنك إثبات هويتك، وكذلك كافة الوثائق التي هي بحوزتك ويمكن أن تكون ذات الصلة في سياق طلبك للجوء
تاريخ وصولك إلى بلجيكا
عنوانك والمكان الذي اخترت السكن به ببلجيكا
يجب عليك اختيار مكان للسكن ببلجيكا. وهذا يعني أنه يتعين عليك الإشارة إلى العنوان الذي يمكن لمكتب الأجانب والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية أن يرسلوا لك كافة المراسلات المتعلقة بطلبك للجوء (استدعا، طلب معلومات، وغيرها).

وإذا لم تشر إلى أي عنوان، يتم بشكل تلقائي، اعتبار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية كمكان إقامتك الذي اخترته. ويصبح عنوان محل سكنك هو : Boulevard Roi Albert II, 26 A à 1000 Bruxelles. وسيتم إرسال كافة الوثائق والقرارات التي أصدرها مكتب الأجانب والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية إلى هذا العنوان. وفي هذه الحالة، يتعين عليك الذهاب للبحث عن بريدك بهذا العنوان.

ومن الضروري أن تختار بنفسك العنوان الذي سيتم إرسال الوثائق إليه وأن تكون متأكدا من الوصول إليه وتلقي البريد الموجه إليك.

ويجب الإبلاغ عن أي تغيير في العنوان المختار بواسطة بريد مسجل موجه إلى مكتب الأجانب وإلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية. وهناك نموذج محدد في هذا الإطار : www.cgra.be/fr/Formulaires

لغة الإجراءات
لغة الإجراءات هي اللغة التي ستتم بها الإجراءات. وفي بلجيكا تعتبر اللغة الفرنسية أو اللغة الهولندية هي اللغة المستخدمة طوال إجراءات اللجوء.

وإذا كنت تتقن الهولندية أو الفرنسية، يمكنك اختيار إحدى اللغتين كلغة للجلسة. وتصبح بذلك هذه اللغة هي لغة الإجراءات.

ويمكنك أيضا أن تطلب مساعدة مترجم. وفي هذه الحالة، يحدد مكتب الأجانب لغة الإجراءات (الفرنسية أو الهولندية) تبعا لاحتياجات الأجهزة والهيئات.

يتم تصويرك وأخذ بصمات أصابعك
يساعد تسجيل بصماتك مكتب الأجانب على التحقق مما إذا كنت قد قمت بالفعل بطلب لجوء في بلجيكا أو في بلد آخر من البلدان الموقعة على نظام CE رقم 343/2003 الخاص بمجلس 18 فبراير 2003 المؤسس لمعايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن معالجة طلب لجوء مقدم في إحدى الدول الأعضاء من قبل مواطن من بلد ثالث.

وتستخدم الصورة في إنشاء شهادة تؤكد على أنك قدمت طلبا للجوء في بلجيكا.

إجراء الأشعة السينية على الرئتين
بعد التسجيل، يتم إجراء الأشعة السينية على رئتيك للتحقق من عدم إصابتك بمرض السل. ويتم عمل أشعة سينية للقفص الصدري وإرسالها لصندوق الأمراض التنفسية (FARES) أو إلى Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding الذي يؤكد على عدم حملك للمرض.

ما الذي ينبغي فعله إذا لم تحضر إلى الجلسة في اليوم المحدد من قبل مكتب الأجانب؟

وإذا لم تتمكن من الحضور في الموعد المحدد، يتعين عليك إبلاغ مكتب الأجانب في أقرب وقت ممكن. ويتعين أن تكون الأسباب التي قدمتها مستندة على البرهان.

ما الذي يحدث إذا لم تكن بلجيكا هي المسؤولة عن معالجة طلبك للجوء؟

تهدف جلسة مكتب الأجانب في المقام الأول إلى تحديد ما إذا كانت بلجيكا هي المسؤولة عن معالجة طلبك للجوء استنادا إلى نظام CE رقم 343/2003 الخاص بمجلس 18 فبراير 2003 المؤسس لمعايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن معالجة طلب لجوء مقدم في إحدى الدول الأعضاء من قبل مواطن من بلد ثالث.

وإذا لم تكن بلجيكا هي المسؤولة عن معالجة طلبك للجوء، وكانت إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك النرويج وسويسرا وليختنشتاي، يتم إخطارك بقرار رفض الإقامة مع أمر بمغادرة التراب البلجيكي.

وتتلقى تصريح مرور من أجل المغادرة إلى الدولة المسؤولة عن معالجة طلبك للجوء.

ما الذي يحدث إذا كانت بلجيكا هي المسؤولة عن معالجة طلبك للجوء؟

بعد الجلسة، ينقل مكتب الأجانب الملف إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية لتقوم بدراسة طلبك للجوء.

ما الذي يحدث حين تقدم طلب لجوء جديد بعد إجراءات لجوء مغلقة سلبا (طلب اللجوء المتعدد)؟

إذا قمت بطلب اللجوء على الأقل للمرة الثانية في بلجيكا، يقوم موظف في مكتب الأجانب، إذا لزم الأمر بمساعدة مترجم، بإدراج تصريحاتك المتعلقة بالعناصر الجديدة التي ترغب في الإشارة إليها. ولكي يتم أخذ طلبك للجوء الجديد بعين الاعتبار، ينبغي أن ترفع هذه العناصر الجديدة بشكل كبير من احتمالية أن تتمكن من أن تكون مؤهلا لحمل صفة لاجئ أو الحماية الفرعية. ويجب عليك أيضا توضيح الأسباب التي لم تمكنك من تقديم هذه العناصر في وقت سابق.

الاحتفاظ بك في مكان محدد

في بعض الحالات المنصوص عليها في القانون، يمكن لمكتب الأجانب أن يقرر الاحتفاظ بك في مكان معين (مركز مغلق/مركز إيواء العائلات). وتوجد هذه الاحتمالية :

خلال دراسة تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة طلبك للجوء.
في بعض الحالات، خلال معالجة الطلب من قبل مكتب الأجانب. على سبيل المثال : إذا رفضت تقديم تصريحك أو الرد على استبيان المفوضية العليا لشؤون اللجوء والهجرة وعديمي الجنسية.
في أعقاب بعض القرارات السلبية للمفوضية العليا لشؤون اللجوء والهجرة وعديمي الجنسية.
في نهاية إجراءات اللجوء حين تكون بلجيكا غير مسؤولة عن معالجة الطلب، أو حين لا يتم الاعتراف بصفة لاجئ ولا يتم منح الحماية الفرعية
العرض على الإدارة البلدية

بعد تقديمك لأول طلب للجوء، وإذا لم يتم الاحتفاظ بك في مكان معين، يجب عليك أن تتقدم خلال أجل ثمانية أيام التالية لدى الإدارة البلدية التي يتبع لها مكان سكنك الرئيسي (إلا في حالة الاحتفاظ بك في مكان محدد). وتعتبر البلدية هي المختصة في تسليمك شهادة تسجيل “النموذج A” صالحة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدورها.

وفي حالة الطلب المتعدد، يتم تسليمك الملحق 26 مكرر، ويتم تمديده من قبل مكتب الأجانب إلى أن يصدر المفوض العام قراره بشأن طلبك.

يتم الاعتراف بك كلاجئ من قبل المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية أو مجلس دعاوى الأجانب.

وحين يعترف سواء المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية أو سواء مجلس دعاوى الأجانب بصفة لاجئ، يمكنك التقدم لدى الإدارة البلدية التي تمنحك البطاقة A (الإقامة المحدودة في مدة من خمس سنوات). وبعد خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم طلبك للجوء، ستحصل على البطاقة B (الإقامة غير المحدودة)، باستثناء إذا تم سحب صفة لاجئ.

ويتم منحك الحماية الفرعية من قبل المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية أو من قبل مجلس دعاوى الأجانب.

ويعطي مكتب الأجانب تعليماته للإدارة البلدية المختصة لمكان سكنك الرئيسي ببلجيكا بتسليمك البطاقة A (الإقامة المحدودة في مدة من خمس سنوات)، حين يمنحك سواء المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية أو سواء مجلس دعاوى الأجانب الحماية الفرعية. ويكون تصريح الإقامة الذي يثبت إذن الإقامة صالحا لمدة سنة واحدة. وفي حالة تمديده، يكون صالحا لمدة سنتين. وعند انتهاء مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم طلب اللجوء، ما لم يُنص على خلاف ذلك، يتم السماح لك بالإقامة لمدة غير محدودة.

أمر بمغادرة الأراضي البلجيكية بعد أول طلب للجوء

حين يرفض المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية الاعتراف بصفة لاجئ ويرفض منح الحماية الفرعية، وكنت تقيم بصفة غير شرعية في بلجيكا، يصدر مكتب الأجانب أمرا بمغادرة الأراضي البلجيكية (13 مكرر). ويرسل هذا الأمر بالمغادرة في بريد مسجل إلى مقر سكنك الذي قدمته

وإذا قدمت طعنا ضد قرار المفوض العام لدى مجلس دعاوى الأجانب، يعطي مكتب الأجانب تعليماته للإدارة البلدية المختصة بمكان سكنك الرئيسي بتسليمك الملحق 35. وتكون هذه الوثيقة صالحة لمدة ثلاثة أشهر انطلاقا من تاريخ إصدارها، ويتم تمديدها بعد ذلك شهريا إلى أن يبث مجلس دعاوى الأجانب في دعوى الطعن.

وإذا رفض مجلس دعاوى الأجانب الاعتراف بصفة لاجئ ورفض منح الحماية الفرعية وكنت تقيم بصفة غير قانونية ببلجيكا، يقوم مكتب الأجانب بتمديد الأجل الموضوع على الأمر بمغادرة التراب البلجيكي (13 مكرر) المسلم في وقت سابق. ويتم تمديد هذا الأجل لعشرة أيام. كما يتم تمديده مرتين إذا كنت تتعاون بما يكفي لرحلة العودة.

أمر بمغادرة الأراضي البلجيكية بعد طلب لجوء متعدد

حين لا يأخذ المفوض العام لشؤون اللجوء والهجرة طلب لجوءك بعين الاعتبار وكنت تقيم بصفة غير قانونية في بلجيكا، يسلمك مكتب الأجانب بدون أجل، أمرا بمغادرة التراب البلجيكي (13 مكرر) والذي يتم إرساله إليك عبر بريد مسجل إلى مقر سكنك الذي قدمته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock