اخبار بلجيكا

قانون طلب تسوية الأوضاع في بلجيكا المادة 9bis

 (المادة 9bis من القانون المؤرخ في 15 كانون الأول 1980)

 

المادة 9bis من قانون 15 ديسمبر 1980 المتعلقة بدخول الأراضي البجيكية ، الإقامة ، واستقبال و طرد الأجانب تنص على أنه ” في ظروف استثنائية و شريطة أن يكون للأجنبي وثيقة الهوية ، يمكن أن يطلب التصريح بالإقامة من رئيس بلدية البلدة حيث عاش ، الذي سوف يحيله إلى الوزير أو مندوبه “.

Advertisements

المادة 9bis من القانون تحل محل القانون القديم ” المادة 9 ، الفقرة 3 ” من القانون و تسري على طلبات الحصول على إذن البقاء لفترة أطول من ثلاثة أشهر.

وسنقوم فيما يلي بمناقشة عدة تساؤلات، ومنها :

– الخطوط العريضة لإجراءات طلب تسوية الأوضاع ( الفصل الأول)

– مفهوم الظروف الاستثنائية (الفصل الثاني)

– اشتراط وثيقة الهوية والاستثناءات لهذا الشرط (الفصل الثالث)

– المعايير الأساسية لتسوية الأوضاع (الفصل الرابع)

– وسائل الانتصاف المتاحة للشخص الذي حصل على قرار سلبي فيما يخص تسوية الأوضاع ( الفصل الخامس )

– نوع الإقامة الممنوحة ( الفصل السادس )

الفصل الأول : الخطوط العريضة لإجراءات طلب تسوية الأوضاع

يجب أن يقدم طلب للحصول على تصريح الإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر استنادا إلى أساس المادة 9bis من القانون لرئيس البلدية لمكان إقامة الشخص الأجنبي . ويفضل ارفاق هذا الطلب بملف مرفق يحتوي على نسخة من بطاقة الهوية

بالنسبة للأشخاص الأجانب الذين تقدموا بالطلب بينما لديهم طلب للحصول على اللجوء، طلب تسوية الأوضاع يجب أن يكون مكتوبا بنفس لغة طلب اللجوء.

ومن المتوقع أن يقوم رئيس البلدية بإجراء تفتيش عن إقامة الشخص الأجنبي في غضون 10 أيام بعد تقديم الطلب ( و لكن هذه المدة قد تطول فبعض البلديات تستغرق وقتا أطول بكثير من 10 أيام لهذا التفتيش) . إذا كان التفتيش إيجابيا، يتم توجيه الطلب إلى وزارة الخارجية التي تدرس من جهة قابلية قبول الطلب ، ومسألة وجود ظروف استثنائية (الفصل الثاني) و مسألة إصدار وثيقة هوية صالحة (الفصل الثالث) ، ومن جهة ثانية ، مسألة الأسس الموضوعية للطلب من خلال الأسباب و المعايير المقدمة من قبل مقدم الطلب (الفصل الرابع ).

الفصل الثاني : مفهوم الظروف الاستثنائية

1) المبدأ: تقديم طلب تسوية الأوضاع لدى مكتب الدبلوماسية أو القنصلية البلجيكية التابعة لمكان إقامة مقدم الطلب

الباب 9 من القانون ينص من حيث المبدأ، طلب الحصول على تصريح الإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر يجب أن يقدم لمكتب الدبلوماسية أو القنصلية البلجيكية المسؤولة عن مكان الإقامة.

2) الظروف الاستثنائية: ظروف استثنائية تجعل من المستحيل أو من الصعب جدا عودة الأجنبي إلى بلد المنشأ.

فقط في حالة وجود ظروف استثنائية ، يمكن للأجنبي القيام بموجب المادة 9bis من القانون بتقديم طلب في بلجيكا . في حالة عدم وجود ظروف استثنائية ، الطلب لن يقبل من قبل الوزير أو من مفوضه.

ماذا يشمل مفهوم الظروف الاستثنائية ؟

لم يتم تعريف هذا المفهوم من قبل القانون والجواب على هذا السؤال في الأساس قضائي. المحاكم الإدارية لم تتبنى هذا المفهوم لظروف قاهرة وإنما للظروف التي تجعل من المستحيل أو من الصعب جدا العودة إلى بلد المنشأ. رغم عدم وجود إجماع على هذه القضية ، فإن العديد من الحالات يمكن اعتبارها تشكل ظروف استثنائية ، وهي الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا، إجراءات اللجوء التي لم تنتهي أثناء اتخاذ القرار من قبل وزارة الخارجية ، غياب القنصلية البلجيكية أو البعثة الدبلوماسية المعتمدة في بلد المنشأ، الحالة الصحية للأجنبي، متابعة المتقدم بالطلب لدراسته أو لتدريب معين، وجود عقد عمل، تعليم طفل ، حالة حرب في البلاد، وجود روابط أسرية ، و حالة انعدام الجنسية…

 

 

 الحالة الصحية الأجنبي

متابعة المتقدم بالطلب لدراسته أو لتدريب معين، وجود عقد عمل، تعليم

طفل، حالة حرب في البلاد، وجود روابط أسرية، وحالة انعدام الجنسية…

نلاحظ أن نفس العنصر يمكن أيضا أن يشكل ظرفا استثنائيا وحافزا يبرر تسوية وضعية شخص ما.
نلاحظ أيضا أن المادة 9 bis ، § 2 من القانون ينص على أنه لا يمكن حصرها في الظروف الإستثنائية وإعلانها غير مقبولة:
1) البنود التي تم طرحها فيدعم طلب اللجوء بالمعنى المقصود في المواد 50 ، 50 bis ، 50 ter، و 51، والتي رفضت من طرف هيئات اللجوء، باستثناء المواد المرفوضة لمخالفتها معايير اتفاقية جنيف والتي حددت في المادة 3/48 والمعايير المنصوص عليها في المادة 4/48 في ما يتعلق بالحماية الفرعية ، أو أنها لا تخضع لاختصاص هذه الهيئات
2) البنود التي يجب أن يحتج بها أثناء إجراءات تجهيز طلب اللجوء بموجب البند 50، 50 ter، و 51، ضمن إطار تواجده و شهرته في الخارج قبل طلب الإجراء
3) البنود التي أثيرت بالفعل في طلب سابق للحصول على تصريح إقامة في المملكة
4) البنود التي استند إليها في إطار طلب الحصول على تصريح الإقامة على أساس المادة 9 ter
الفصل الثالث : متطلبات وثيقة الهوية والإعفاء منها
بنص البند 9 bis على أن الأجنبي الذي يقدم طلب التصريح بالإقامة يجب أن يتوفر على وثيقة الهوية.
أ‌) مفهوم وثيقة الهوية
نشرة 21 يونيو 2007 المتعلقة بالتغييرات التي أدخلت على اللوائح في مجال إقامة الأجانب بعد بدء تنفيذ قانون 15 شتنبر 2006 (M.B., 4 juillet 2007) تحدد أن مفهوم وثيقة الهوية يشمل جواز سفر دولي معترف به أو وثيقة سفر معادلة أو بطاقة التعريف الوطنية. يجب إرفاق نسخة وثيقة التعريف سواء كانت صالحة أو منتهية الصلاحية .
ومع ذلك، نلاحظ أنه تقرر بالفعل من طرف مجلس دعاوى الأجانب في قضية تم فيها طلب إقامة مرفوقا بـ “شهادة ضياع وثائق التعريف” كوثيقة للهوية، أنه : “على العموم، فإن صاحبة الإلتماس قدمت “شهادة ضياع وثائق التعريف”، هذا المستند وإن كان لا يحيل رسميا على صاحب الطلب، فإنه يشمل رغم ذلك على كل بيانات التعريف التي تكون موجودة عادة في بطاقة التعريف (الإسم واللقب، مكان وتاريخ الإزدياد، صورة وإمضاء صاحب الطلب)” وشكل معلومات استخدام لمنح مستند رسمي (رقم المستند، رقم الملف، التسمية، الإمضاء وطوابع السلطة المصرحة).
في مثل هذه الظروف، واستنادا على نسبة التشريع للمادة 9 bis المذكورة أعلاه، فإنه يمكن اعتبار طلب غير مقبول “إذا كانت هوية شخص غير مؤكدة. من الملائم تجنب جعل عدم تحديد الهوية قانونيا بواسطة تصاريح الإقامة”، اعتبر المجلس أن المدعى عليه لا يمكنه مجرد رفض المستند المقدم من طرف صاحبة الإلتماس لمجرد أنها لا تثبت استحالة الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، ولكن يجب عليه أن يشرح الأسباب التي تجعل هوية الطالبة غير مؤكدة أو غير واضحة بالرغم من توفرها على وثيقة رسمية، بحيث يعلن طلبها غير مقبول” (انظر الملاحظة 4)
ب‌) الإعفاء من شرط وثيقة الهوية
تنص المادة 9 bis على أن شرط توفر الأجنبي على وثيقة هوية لا يتطبق على :
– طالب اللجوء الذي لا يكون قراره باللجوء نهائيا (انظر الملاحظة 5) أو الذي قدم استئنافا لدى محكمة الإستئناف الإداريةالتي أعلنت قبوله وفقا للمادة 20 من قوانين مجلس الدولة، حسب معطيات 12 يناير 1973، وهذا إلى غاية وقف رفض استخدام النقض المقبول والمحكوم به
– في الخارج الذي يظهر بصورة صحيحة عدم قدرته على الحصول من بلجيكا على وثيقة الهوية المطلوبة
هذه الشروط تم تقييمها في وقت اتخاذ القرار من طرف مكتب المهاجرين، أذا كانت حالة الشخص الأجنبي تستدعي استثناء يتعدى إلى حالة لم يعد معها الاستثناء مبررا (مثلا، إنهاء إجراءات اللجوء في حين أن طلب التسوية ما زال معلقا)، من المهم أن يجدد الشخص الأجنبي طلب الإذن بالإقامة مقدما وثيقة تعريف، إذا لم يقم به من قبل.
ج) متى يجب على الشخص الأجنبي أن يتوفر على وثيقة الهوية؟
سؤال آخر يمكن طرحه وهو متى أراد الأجنبي تقديم طلب تسوية يجب عليه أن يتوفر على وثيقة هوية.
يجب بالطبع تقديم المشورة لكل شخص متوفر على وثيقة هوية أن يرفق نسخة منها مع طلبه.
ومع ذلك،فإن الأشخاص الذين قدموا طلبا ولا يتوفرون على وثيقة هوية، يجب نصحهم بتجديد طلبهم مرفقا بنسخة من وثيقة الهوية التي حصلوا عليها في وقت لاحق بحيث لا يستبعد أن يؤخد بعين الإعتبار كل وثيقة هوية أرفقت لاحقا مع الطلب.
وبالفعل، فإن مجلس تقاضي الأجانب ، وحول قرار مكتب المهاجرين الذي نص على رفض أي طلب للتسوية غير مرفق بوثيقة الهوية وقت تقديمه ولكن قدمت فيما بعد، قد قرر أنه لم يكن متوقعا تبعا للمادة 9 bis أن وثيقة الهوية يجب أن تقدم بالتزامن مع تقديم طلب التصريح ولكن مطلوب ببساطة بموجب المادة 9 bis أنه “على الأجنبي التوفر على وثيقة هوية”. هذه الحقيقة تمكن من السماح بإدراج وثيقة الهوية المرفقة بالملف فيما بعدمن طرف الطالب ما بين وقت وضع الطلب ووقت اتخاذ قرار مكتب المهاجرين (انظر الملاحظة 6)
الفصل الرابع : المعيير الجوهرية
الأسباب الجوهرية الموجبة لـ “تسوية وضعية” الأشخاص الأجانب لم تحدد من طرف القانون. وإنما تم اعتمادها مؤخرا من قبل بيان صادر عن اللجنة الوزارية بتاريخ 19 يوليوز 2009 (للإطلاع على نص البيان، أنظر http://www.dbblaw.eu/fr/news.asp?NewsId=606)، محدد من قبل أول vademecum، vademecum الثاني المنقح بتاريخ 21 شتنبر 2009 و مذكرة تفسيرية مؤرخة في 12 أكتوبر 2009 تحدد الحالات التي يمكنها تقديم طلب جديد لحالات تمكن من تقديم “إضافة”.
كما ذكر أعلاه، ألغيت المحاكمة من طرف مجلس الدولة (مجلس الدولة، حكم رقم 198.769 المؤرخ في 9 دجنبر 2009) ، ولكن بقدر ما جاء على لسان وزيرالدولة من أجل ضمان الأمن القضائي، فإن كل طلبات التسوية سوف تفحص تحت نطاق سلطاته التقديرية مع الأخد بعين الإعتبارالمعاييرالصادرة خلال تعليمات 19 يوليوز 2009، سنفحص أدناه معايير التعليمات التي تم إلغاؤها.
من جهة، هذا البيان يحدد معايير “ثابتة” (وذلك لأنها لا تقتصر على الطلبات المقدمة ما بين 15 شتنبر 2009 و 15 دجنبر 2009).
من جهة ثانية، هذا البيان يضع معايير “مؤقتة” صالحة لطلبات التصريح بالإقامة المقدمة مابين 15 شتنبر 2009 و 15 دجنبر 2009.
سندرس أدناه أولا المعايير “الثابتة” ولكن نا سنعود أيضا بعد ذلك إلى المعايير المؤقتة التي يبقى من المفيد التذكير بها وذلك لكثرة الطلبات التي قدمت في الفترة ما بين15 شتنبر 2009 و 15 دجنبر 2009، هذه الطلبات التي دعي مكتب المهاجرين لأخذ القرار فيها.
نلاحظ أن هذا البيان لا ينطبق على الأشخاص الذين يشكلون خطرا حاليا على النظام العام أو الأمن القومي، ولا على الأشخاص الذين حاولوا بطريقة واضحة أن يخدعواالحكومة البلجيكيةأو قاموا باحتيال.

مقالات ذات صلة

‫22 تعليقات

  1. Khoti salamoaliekom, wahad soal ana 3andi la carte a khditha f’2011 o khadam lhamdolilah o daba tzawajt wahad sayida makanch 3andha wra9 kant jat lhollanda b’visa 2011 dart m3aha l’acte flablad dart lwakala lwalid dialha fhollanda o mchina darna l’acte , ach khasni na3mal bach nsawab liha lawri9at wach nchof mohami wala kayan chi tari9a khra . Chokran bazaf 3la mosa3adatkom

  2. Sallam oe alikom
    ial kan momkin soal
    ana man hadok nas li daf3o talab al i9ama f belge sanat 2009 walakin f 2012 jani rafd al awra9 dayali kant kolha salima ila 3a9d al3amal howa li sabab liya f arafd , , fach jani rafd ana madart walo
    daba bghit na3raf wach 3andi chi hal na9dar ndiro oe ya3tiwni al i9ama .
    chokran Wa sallam oe alikom.

  3. سلام عليكم, انا مغربي الجنسية مهاجر سري بهولندا ومتزوج بمغربية مقيمة في هولندا ٠ونريد العيش ببلجيكا . ماهي الخطوات التي تقوم بها لثسوية وضعيتي والحصول على الاقامة بدون ما ارجع الا بلدي المغرب٠ جزاكم الله

  4. salam wa 3alaye kom jazakom lahe 3ala hada la maw9i3e 3indi soal wa orido aljawabe jazakom lahe ana a3icho fi españa wa 3indi al jinsiya al españa wa orido ane anta9ile lile3ayeche fi belgica ma yajido 3alaye an afe3ale wa chokran

  5. سلام انا كنت متزوج ببلجكية عيشت معها مدة تقارب 8 اشهر عندما حملت مني وتاكدت انها حامل تركتني وذهبت. كان عندي بطاقة oranje kaart بعد ان ولد ابني ذهبت الى لمحامي لطلب رؤية ابني و تسجيله بسمي في البلدية لكن عندما تلقت البلجيكية برسالة من المحكمة من اجل الحضور الى المحكمة ذهبت هي الى الشرطة واتهمتني بغتصابها بالقوة وحملها مني ومن ذلك الوقت انا في المحكمة انتظر مدة عامين فهذا الشهر سيتم النطق بالحكم انا لدي صور و دلائل تثبت اني بريء ولكن انا خائف من العنصرية من طرف القاضي لان التي كنت متزوج بها بلجيكة ولقد طلب وكيل الملك في جلسة الاخيرة بسجني مدة عامين ولكن القرار سيعود للقاضي في مارس القادم ارجو من الاخوة اعطئي عنوين الجمعيات المناهظة للعنصرية وحقوق الإنسان والمعلومات والنصائح وشكرا

  6. Asalamo 3alaykom
    Brit ns1w1l li 3ando kaart f o waldo belge o makamalch lmoda m3a sawj bisavab l3onf al ossari o mcha khraj men dar mab9ach saken m3ana o daba wala 3anfi cpas wach i7aydo li lawra9 ola chno l7al 3elman rajel mcha o khalana

  7. salamo 3alaykom ,ana maghribia 3aycha f belgieque antwerpen,,3omri 29ans,dkhalt hna mn 2012,tssabit mn marad mozmin li howa rumatizm f dam kantmcha ri bl adwia dfa3t sosial osmw hia li t3awni 3la dwa ou lfatorat,tbiba dyali 9atli had dwa li nchrab makanch f maghreb,3mloli sosial advoccat talab l i9ama 3tani 9 bis kantssna radd wach 3ndi chi amal y3tiwni lwra9 man9darch n3ich bla dwa,rdo 3lia jazakom llah khayran.

  8. refdou lina lwra9 w 3tawna decision pour quitter du teritoire belge.ana 3ndi jinsiya ispania w wladi bjouj htahoma lmadam 3ndha wra9 10 snin españa w weldat hnaya w lbniya khdat jinsiya dioyali.jina f juin w yallah 9dert nkhdem 2 merat t9riban 2 mois w daba chomage hadchi li khlahom yrfdou dossier gallek 1100 e makafiyach pour nourir la famille w je vais profiter de l etat.ana 3merni wselt l ocmw w men nhar jit w ana kankhser ri flous li jam3.kari b 700e w daba l9it khdma f 3amal okhra lakin l agence dayra mn3aya f contrat 3 snin. ghre9t fhad lblad w mab0it 3reft mandir nesehouni 3afakom.chdit mohamiya prodeo mais htahiya galt li lazem nkheles 400e

  9. Bnisba lsahib soual 1 ida matama rafd ida 9adara Allah ladayek l7a9 lil9yam bitaalab tani lli7soul 3la cart orange wo Dak sa3a khasek tjib lmasail litalbouha binisba lawora9 dakhel chahri 3 chhour. Ay fi hodo 1370 euro wo nafst lawora9 bnisba l talab lawoul

  10. salam ikhwani
    ana daba 3andi 3 jaar f belgie ma 3andich wra9 o ll9it wahad charika bghatni nakhdam m3aha tdir li contract wach yamkan liya natlab f taswiya el wad3iya dyali f had el hala o kifach na9dar nakhdam m3a hadik charika idir li contract ? ntmana el khier el jami3 inchallah

  11. salam alikoum khti bghit ghar nswlkom ana mjwej ou 3ndi wldi ou kano 3tawni carte orange lmra lwla fache tjwjt ou dak li chd lia dosi mab9a khdam wana t7wlt lblasa okhra ou kano 7ydo lia la carte ou 3tawni nkhwi ou rj3t 3ndhom ou 3tawni carte orange daba ma3reft ache ghaydiro m3aya ila salat lya had la carte ila kayn chi wa7d ifidni ana ma3arf bezaf f 9anon hna ana kont saken f fransa jazakom llah khier

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock