اللجوء إلى بلجيكا

إجراءات اللجوء الثاني إلى بلجيكا

بلجيكا 24- إذا كان طالب اللجوء قد تلقى، قرارا سلبيا في الرد على طلبه السابق للجوء إلى بلجيكا، و تقدم بعد ذلك بطلب آخر، فيسمى هذا الطلب الجديد و أي طلب لاحق طلبا متعددا، و في هذه الحالة يتم التعامل مع طالب اللجوء بشكل مختلف عما كان الحال عليه عند تقدمكه بالطلب الأول للحصول على اللجوء (مثل الإجراءات المعجلة، عدم الحق التلقائي في الإقامة في مركز الاستقبال).

 

في حالة تقديم طلب لجوء ثاني، يتعين على طالب اللجوء تقديم حقائق جديدة لم يرد ذكرها في طلب اللجوء السابق، و يمكنه تقديم طلب لجوء جديد يستند إلى أسباب أو أحداث جديدة نشأت بعد رفض طلب اللجوء الأول، أو يمكنه أيضا تقديم طلب لجوء جديد يستند إلى نفس أسباب طلب اللجوء الأول، الذي قوبل بالرفض، و لكن بشرط أن يكون لديه أدلة جديدة فيما يخص هذه الأحداث.

Advertisements

 

ينبغي على طالب اللجوء الذهاب مرة أخرى إلى مكتب الهجرة لطلب اللجوء، و هناك يقوم المسؤول في مكتب الهجرة بأخذ هذا البيان فيما يتعلق بجميع الأدلة الجديدة و الحقائق التي يرغب طالب اللجوء في تقديمها و شرح أسباب عدم تمكنه من تقديم هذه المعلومات في وقت سابق، و يجب أن تزيد هذه المعلومات الجديدة بشكل كبير من احتمالية كونه لاجئ أو أحد المستفيدين من الحماية المؤقتة، و عند قيام مكتب الهجرة بتسجيل الطلب الثاني أو اللاحق، يحصل طالب اللجوء على الملحق رقم 26 خامسا.

 

و بعد ذلك يتم إرسال الملف إلى المفوض العام لشؤون اللاجئين و عديمي الجنسية، و على أساس هذا البيان، سيقرر المفوض العام لشؤون اللاجئين و عديمي الجنسية أولا ما إذا كان سيتم النظر في طلبك المتعدد أم لا، و يستند هذا القرار، من حيث المبدأ، على البيان الخاص بك في مكتب الهجرة فقط و لن يتطلب الأمر إجراء مقابلة شخصية أخرى أمام المفوض العام لشؤون اللاجئين و عديمي الجنسية، إلا أنه قد يتم تنظيم لقاء استثنائي في هذه المرحلة، و إذا قرر المفوض العام لشؤون اللاجئين و عديمي الجنسية أنه سيتم النظر في طلبك الجديد، فإنه عادة ما يتم دعوتك لإجراء مقابلة شخصية أمام المفوض العام لشؤون اللاجئين و عديمي الجنسية.

 

عند قيام طالب اللجوء بتقديم طلب ثاني، قد ترفض الوكالة الاتحادية لاستقبال طالبي اللجوء منحه مكانا في أحد مراكز الاستقبال، و سيكون له الحق فقط في الحصول على الرعاية الطبية و المساعدة القانونية المجانية، و يمكن للمحامي الخاص به الطعن على القرار عند قيام الوكالة الاتحادية لاستقبال طالبي اللجوء برفض منحه مكانا في أحد مراكز الاستقبال، و بمجرد أن يقرر المفوض العام لشؤون اللاجئين و عديمي الجنسية النظر في الطلب الثاني، سيكون له الحق في الحصول على مكان في أحد مراكز الاستقبال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock